رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بلاغ ضد مستشفى الشبراويشي

 مستشفى الشبراويشي
مستشفى الشبراويشي

 تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد مستشفى الشبراويشي.


 جاء بالبلاغ: "هناك كارثة حقيقية تسود داخل المجتمع، وهى المستشفيات الخاصة وتحديدًا مستشفى الشبراويشي التى تنتقم من المرضى الذين تضطرهم الظروف إلى الدخول إلى هذه المستشفيات، ويبدو أن الرقابة على هذه المستشفيات معدومة تمامًا، فلا حسيب ولا رقيب على أفعالها البشعة ضد خلق الله ومحاولة  السعى بكل السبل إلى امتصاص دم أهالى المرضى بشكل بشع".

 

 أضاف: "هذا الكلام ليس مرسلًا أو إنشائيًا، وإنما هو واقع بالفعل على الأرض ويتأذى منه جموع المواطنين، وهناك تساؤل مهم: هل وزارة الصحة لديها  الحق فى الرقابة على هذه المستشفيات الخاصة؟!.. أم أن هناك جهات أخرى مسئولة عن الرقابة على هذه المستشفيات".

 

تابع: "سأضرب مثالًا واحدًا على هذه المهازل من داخل مستشفى الشبراويشى التى تقع فى ميدان فينى بالدقي، فلن أتحدث فى البداية عن العاملين داخل المستشفى الذين يدخنون السجائر، فقد تكون إدارة المستشفى تسمح بهذه المهزلة بداخلها!!!.. ولنا  أن نتصور أن مريضًا يريد تركيب محلول، فتطالبه المستشفى بمبلغ ستمائة وسبعين جنيهًا، رغم أن المريض جلب معه المحلول وحقن الحديد المطلوبة، فى البداية، أجرى المريض اتصالا تليفونيا مع المستشفى، فأخبروه أن تركيب المحلول ثمنه ثلثمائة جنيه، وإذا كان عضو فى أية نقابة فالحساب سيختلف تماما، وتوجه 

المريض إلى المستشفى بتحويل من إحدى النقابات فوجيء بأن هذا التحويل لا فائدة منه، والمستشفى أو المسئولون عن ذلك، فى واد آخر، ويصرون على أن ثمن تركيب المحلول هو ستمائة وسبعون جنيها؛ والذى لا يعجبه ذلك عليه ضرب رأسه فى أقرب حائط".

 

 والسؤال: من يحدد هذه الأسعار لإدارة المستشفى؟!.. هل هناك جهات معنية تحدد هذا السعر أم وزارة الصحة أم المستشفى نفسها؟!!!.. فى جميع الأحوال لابد أن يكون هناك رأفة بالمريض أولًا، ثم الالتزام بالعقود المبرمة مع النقابات.

 

 ومن الثابت أن مسلك هذه المستشفى يخالف ويضرب بعرض الحائط بجميع القرارات والتوجيهات الرئاسية التي تعمل بكامل طاقتها للاهتمام بصحة المواطن مما يحق معه للمبلغ باعتباره مواطنًا مصريًا أن يتمسك بحقه في أعمال أحكام المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية ويتقدم بهذا البلاغ ملتمسًا تقدم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية.