رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تحويل القائمين على صرف المخلفات السائلة للضبطية القضائية

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل ،قرار  بتخويل القائمين على إجراءات ومتابعة ومراقبة صرف المخلفات  بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، بأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صفة مأموري الضبط القضائي.

 

وذلك عملًا بنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة.

ونظم قانون الإجراءات الجنائية أعمال مأمورى الضبط، وأحوالهم، في المواد من 21 إلى 29 إجراءات جنائية.

 

ونص في المادة 21 على أن يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.

 

 

ماهى اختصاصات مأمورى الضبط القضائى

حددت المادة 24 تلك الاختصاصات إذ نصت على أنه «يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى

النيابة العامة ويجب على مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأى كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة».