عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حجز المتهم بحرق جراج والده بإمبابة

النيابة العامة
النيابة العامة

 أصدرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الخميس، قرارا بحجز عاطل 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات حول اتهامه بإشعال النيران بجراج ملك والده انتقاما منه بعدما رفض تأجير الجراج له بمنطقة إمبابة.

 

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في جراج سيارات، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتبين أن الحريق أسفر عن اشتعال النيران بـ3 سيارات و2 مركبة توك توك.

 

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل مالك الجراج بسبب خلافات مع والده؛ إذ إن المتهم قرر الانتقام من الأخير بسبب رفضه تأجير الجراج له وتفضيل عمه علية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

وتصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم "الحريق العمد" حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

 

ووفقا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

 

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.