زواج القاصرات
«زواج القاصرات.. زواج الأطفال.. الزواج المبكر».. جميعها مسميات عديدة لجريمة تُعد مكتملة الأركان فى حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنسانية والقانونية، وهى ظاهرة اجتماعية فى منتهى الخطورة منتشرة فى كل دول العالم وليس فى المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر أيضا على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف فى نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثاراَ سلبية، اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالغة الخطورة على المجتمعات. عقوبة تزويج القصر : يعد زواج القاصرات جريمة مكتملة الأركان، فقد نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية. متى لا تسمع دعوى الزواج؟ وكان المشرع قد نص على عدم سماع الدعوى إذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنة والزوج أقل من 18، ولكن لم يحكم ببطلان العقد ولكن رتب جزاء مخالفة السن هو عدم سماع دعوى الزوجية، ثم جاء القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م. ونصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م، على أن «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن 18 ميلادية سنة وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة». الآثار المترتبة على قانون الطفل رقم 12 لسنة