رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات الحكم على متحرش المعادى

بوابة الوفد الإلكترونية

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات الحكم بمعاقبة المتهم محمد جودت الشهير ب متحرش المعادي في القضية رقم 4056/ 7 لسنة 2021 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

ذكرت  المحكمة، في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوالها والمرافعة والاطلاع والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 8 مارس 2021، وحال جلوس الشاهدة (أ. م) موظفة الاستقبال بمعمل الدكتور سليمان سَابًّا بالدور الأرضي بأحد عقارات المعادي أمام شاشة كاميرات المراقبة بالمعمل، فوجئت بشاب يظهر على الشاشة يدخل إلى مدخل العقار ثم تتبعه طفلة صغيرة ينتحي بها جانبًا واضعًا يديه على مؤخرتها ثم يجلس ضاما إياها بظهرها إليه هاتكا عرضها.

وأضافت  المحكمة أن الشاهدة اندفعت فاتحة باب المعمل المغلق وعلي أثر ذلك انتفض المتهم وهربت الطفلة الصغيرة ولم يتمكن المتهم من تبرير فعلته للشاهدة، وعندما علم بأن الكاميرا صورته فر هاربا، فنشرت الشاهدة الفيديو المصور للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت الشرطة على المتهم وتم ضبطه مختبأ لدي أحد أصدقائه، وبمواجهته أقر بهتكه عرض المجني عليها طبقا لما ظهر بالفيديو المصور، كما أقر تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة.

 

وأشارت  المحكمة في حيثياتها، أن الواقعة على النحو السالف البيان قد قام الدليل على صحة إسنادها إلى المتهم من أقوال الشاهدة(أ.م)، والشاهدة (ن.ن)، وضابط الشرطة أيمن محمد وحيد الدين عطا، وضابط شرطة إسلام أبو بكر الصديق توفيق عبد الفتاح، ومن أقوال "ي.أ" وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومن تعرف الشاهدين والمجني عليها على المتهم، وما ثبت من شهادة المجني عليها وما شاهدته المحكمة من مقاطع مرئية خاصة بالواقعة.

وشهدت  الشاهدة (أ.م) بأنها حال تواجدها بالمعمل الطبي محل عملها شاهدت على كاميرات المراقبة الخارجية دخول المتهم إلى مدخل العقار ثم دلوف طفلة صغيرة خلفه صافحها ثم انحني أمامها وأمسك بمؤخرتها بيده اليسرى ثم احتضنها من الخلف محاولا رفعها إلى الأعلى، فخرجت مسرعة وفتحت باب المعمل، وانتفض المتهم وفرت الطفلة الصغيرة خارج العقار، ووقف المتهم يبرر فعلته ونظر إلى كاميرا المراقبة بعد أن أشارت عليها وخرج من العقار مسرعًا.

وشهدت  الشاهدة (ن. ن)، أنها سمعت صوت زميلتها الشاهدة الأولى تعنف المتهم الذي فر هاربا هو وطفلة صغيرة ثم علمت بالواقعة من زميلتها وشاهدت تسجيل الفيديو.

و قرر ضابط الشرطة أيمن محمد وحيد أن تحرياته السرية توصلت إلى تقابل المتهم مع المجني عليها بالطريق العام وأعطاها مبلغ مالي ثم دلف بها إلى أحد العقارات الخالية بنية التعدي عليها جنسيا من خلال ملامسة مؤخرتها محتضنا إياها حتى شاهدته الشاهدة الأولى ففر هاربا، وقرر ضابط إسلام أبو بكر الصديق توفيق عبد الفتاح بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.

 

وقررت المجني عليها استدلالا أنها حال تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية طلب منها المتهم تتبعه، فسارت خلفه لكونه رجل كبير، ثم دخل عمارة ونادها فدخلت خلفه فسلم عليها بيده، وشدها ووضع يده عليها ثم حضنها من ظهرها وحاول نزع ملابسها عنها، لكنها هربت عندما خرجت الشاهدة من الشقة.

وأوضحت المحكمة، أن المتهم اعترف تفصيلاً بهتك عرض طفلة المعادي بعد أن أثارت غريزته طبقاً لأقواله بتحقيقات النيابة العامة، موضحة أن المتهم أنكر تلك التهمة خلال جلسة المحاكمة بعد اعترافه بها بالنيابة العامة.

 

وأشارت المحكمة إلى أن محامي المتهم طلب رد هيئة المحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب، وأعادت القضية للهيئة المحددة للفصل فيها، وخلال الجلسة الثانية طلب محامي المتهم ببراءة موكله، واحتياطياً باستعمال الرأفة معه، وذلك بعدما دفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهم، وانتفاء جريمة الخطف، كما دفع بعدم جدية التحريات.

كما أضافت المحكمة في حيثياتها، أنه وعن

دفاع المتهم بتطبيق نص المادة 62 عقوبات لانتفاء المسؤولية عنه وقت ارتكاب الجريمة فإنه دفاع مردود أن ذلك أن المتهم ودفاعه كم يثيرا هذا الدفاع قبل المحكمة ولم يقدموا قبل ذلك المحاكمة ثمة مستندات.

 

وأكدت المحكمة، أن المحكمة وبعد أن اطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم لواقعة هتك عرض الطفلة دون قوة أو تهديد التي لم تتجاوز اثني عشر عاما ميلاديا، وذلك بأن لامس جسمها واحتضنها بالتحايل أمام كاميرات العقار محل الواقعة وأقر تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بفعلته، فضلًا عن أقوال الشاهدة والتي أكدتها تحريات الشرطة، الأمر الذي تأخذ به المحكمة لصحة ارتكاب الواقعة، واستقر في يقين المحكمة بأن المتهم (م. ج. ح) بتاريخ 8 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة هتك عرض الطفلة المجني عليه يارا السيد حمدان بغير قوة أو تهديد والتي لم يبلغ سنها اثني عشر عاما، الأمر الذي يتعين عليه عقابه بالمادة رقم 304/2 إجراءات جنائية والمادة 269 عقوبات والمادتين رقمي 2 و 186 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.

وتابعت أنه وعن الدعوي المدنية وما كان الفصل فيها يستلزم عن جراء تحقيق خاص يبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فإن المحكمة تحيل الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بنص المادة 309/2 إجراءات جنائية، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم محمد جودت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

 

كما استندت المحكمة إلى تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وأن التحريات السرية توصلت إلى أن المتهم التقى المجني عليها في الشارع وأعطاها مبلغا ماليا، واصطحبها لأحد العقارات بغرض التعدي عليها جنسيا وفر هاربا. وأقرت المجني عليها بأنه حال تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية طلب منها المتهم تتبعه فسارت خلفه لكونه راجل كبير داخل عمارة وناداها فدخلت خلفه فسلم عليها بيديه وشدها ووضع يده علي جسدها وحاول نزع ملابسها لكنها هربت عند خروج الشاهدة الأولى من منزلها.

كما اطمأنت الحيثيات لاعترافات المتهم في النيابة، والذي قال إنه هتك عرض المجني عليها بعد أن أثارته جِنْسِيًّا، وقالت المحكمة إن ما قدمه دفاع المتهم في جلسة المحاكمة من مستندات عن حالته الاجتماعية والأسرية تؤكد أنه عاقل مدرك لأفعاله، إضافة إلى أن المحكمة ناقشت المتهم بالجلسة واطمأنت لكونه مدركًا لأفعاله واختياراته، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الداعي لا يعد أن يكون أقوالًا مرسلة، والقصد منه تعطيل الفصل في الدعوى والنيل من أدلة تطمئن إليها المحكمة.