عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التصريح بدفن صاحب كشك أشعال نقاش فيه النيران

قسم شرطة حلوان
قسم شرطة حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن صاحب كشك توفى متأثرًا بحروق من الدرجة الأولى، داخل مستشفى قصر العيني، عقب قيام نقاش بإضرام النيران بجسده بسبب خلافات بينهما بمدينة حلوان.

 

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيام.

 

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال المواطن "هاني"، 37 سنة، صاحب كشك، مصابا بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو أحمد زناتي، بإشعال النيران في الضحية بسبب خلافات بينهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وجار مناقشته حول الواقعة.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم

المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.