رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط مستريح الإسكندرية بعد النصب على المواطنين

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (صاحب شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإنشاء الشركة المشار إليها "بدون ترخيص" واتخاذها مقراً لممارسة نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم ، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى عن تلقيه مبالغ مالية لإستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية ، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبى الحصول عليها من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون ، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على (مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الإستيراد والتصدير - مجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية بإسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتى بلغت قيمتها حوالى خمسة مليون جنيه تقريباً - مجموعة من دفاتر شيكات بنكية – عدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة -  عدد (2) أكلاشيه - 5 أجهزة حاسب آلى بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها) ، و بمواجهة المتهم بالمضبوط أقر بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.