عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدا.. نظر دعوى بطلان قانون الإيجارات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات.

 

وأقيمت الدعوى رقم 293 لسنة 25 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الايجارات.

 

وتنص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتى:

 

1ـ إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافيا يتم الترميم والصيانة منها:ـ

 

2 ـ إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى:

 

( أ ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965

وتكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى.

 

( ب ) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى.

 

( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التى نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.

 

وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين أو  الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأى منهم الالتجاء إلي قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل.