رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سقوط تاجر عملة في الدقهلية يتعامل بأسعار السوق السوداء

ضبط متهم - أرشيفية
ضبط متهم - أرشيفية

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (مهندس حر - مقيم بمحافظة الدقهلية).. بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة حال قيادته السيارة الشار إليها وتعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم) وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى .

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب في الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة

لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.