رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رفض طعن موظف استبعد من العمل لانضمامه للإخوان

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمحافظة سوهاج، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه برفض الدعوى رقم 11451 لسنة 9 ق المقامة من مصطفى محمد عادل، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي "بصفته"، والتي طالب فيها بإلغاء قرار المطعون ضده بفصلة من العمل علي خلفية حبسة في الفترة من 2018/11/24 بتاریخ انقطاعه عن العمل لحبسه على ذمة القضية رقم 1351 لسنة 2015 جنايات قسم ثان سوهاج، وذلك لاتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت الهيئة في تقريرها: إن الطاعن قد صدر ضده حكم محكمة جنايات سوهاج بجلسة 2018/4/2 بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لانضمامه إلى الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف القانون وقیامه وآخرین بتعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر وتنظيم التجمهرات، وما ترتب عليها من تعريض أمن الدولة للخطر وتعطيل مصالح المواطنين، ونفذ عليه الحكم من 2018/11/24 وأفرج عنه في 2019/10/17.

وأضاف التقرير: ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 474 لسنة 2020 من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية- الهيئة العامة للتأمين الصحي بتاريخ 2020/2/13 بإنهاء خدمة المدعي اعتبارًا من 2018/11/24 تاریخ انقطاعه عن العمل لحبسه على ذمة القضية رقم 1351 لسنة 2015 جنايات قسم ثان سوهاج.


وتابع التقرير أن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به وثبتت في حقه تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته تتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وأنه كان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.


وأشار إلى أنه لما كانت الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لم تحدد في قانون العقوبات، وأنه من المتعذر وضع معیار جامع مانع في

هذا الشأن، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مما يزري شخص مرتكبها، ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنی کریم فلا يكون جديرًا بالثقة، وغني عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلًا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.

واستكمل أنه لما كان المدعي قد ثبت في حقه انضمامه إلى الجماعة الإرهابية، والتي أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها، وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق، ومن ثم فإن استمرار المدعي في الوظيفة العامة بعد ما اقترفه من جرائم يسيئ إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه متفقًا مع صحیح حكم القانون.