رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بالفعل الفاضح

 تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنح قصر النيل أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

 كان المحامي أشرف ناجي تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرًا في دعواه إلى أنه في أحد اللقاءات التلفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تلفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس، الذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.

 تضمنت الدعوى أنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج أذيعت على قناة الرشيد العراقية في أحد اللقاءات التلفزيونية، ظهرت فيه المعلن إليها الأولى في حوار تلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف، فقالت ألفاظًا لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.

 واستكملت الدعوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في الحلقة ذاتها بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة، فردت بسرعة وبسخرية فقرر لها المذيع إنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فقررت وأجابت وأصرت على أنه إحنا المصريين مكناش محجبين وأن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر السبعينات.

وأضافت الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل، فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة، وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة

الجدل، وقد سبق ،ن تم التحقيق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فستان رانيا يوسف"، ولكن هذه المرة تم نشر هذه التصريحات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وانتشرت انتشارًا واسعًا في المجتمع العربي كله، حيث إنها في هذه المرة تعدت جميع الحدود.

 وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80د، 98/2، 102، 161، 176،، 188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاستهزاء بالثوابت الدينية والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتكدير الأمن والسلم العام والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية، وإنكار المفروض من الشرع وتهديد وتكدير الأمن والسلم العام، مع إلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ أربعين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.