رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سقوط عصابة نسائية توزع الهيروين في شوارع الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة عناصر تشكيلين عصابيين بالجيزة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط تشكيلين عصابيين أدار أفرادها بؤرتين إجراميتين للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وبإستهدافهم أمكن ضبطهم، وضبط ( كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول) بحوزة 4 أشخاص ( سيدتين - عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

 

ونجحت الجهود في ضبط (كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الأيس– 2 طبنجة – عدد من طلقات الصوت - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية)، فى كمين أعد خصيصا لضبطه حال توزاجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة

ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.