رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رفض دعوى إلغاء تراخيص شركات المحمول في مصر

رفضت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري، دعوى مواطن يطالب فيها بإيقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر، وأيدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافها أية مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدعي المصروفات القضائية.

 

وأقام الدعوى مواطن يستخدم خطوط المحمول، ضد وزير الاتصالات والشركات الثلاث بمصر، وطلب ايقاف بيع كروت الشحن الثلاث شركات التى تعطي رصيد أقل من قيمة الشحن، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبدالحميد نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نظرًا للتقدم العلمى والفنى والتكنولوجى في مجال الاتصالات على مستوى العالم، تقدمت شركات المحمول الثلاثة اورانج مصر وفودافون واتصالات بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل مصر لتقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المناطق داخل مصر بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وأضافت المحكمة، أنه في ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة بالمادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، فتمت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاثة بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات التزامات المرخص له، التي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، والالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.

وتبين للمحكمة، التزام شركات المحمول بالأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التى تم وضعها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة الامر الذى يكون معه طلب المدعى بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر غير قائم على سند قانونى.

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره المدعي، من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون

حماية المستهلك على سند من القول إن البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس العربية، فذلك مردود عليه بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة: "ويجوز أن تكون هذه البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية"، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول إلى خدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والإنجليزية، وبالتالى فلا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك.

وانتهت المحكمة، إلى أن الأسباب التى استند إليها المدعى كسند لإلغاء تراخيص الشركات لاتعدو أن تكون أسبابًا واهية غير مدعمة بأسانيد جدية، كمخالفة الشركات المذكورة للأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التى تم وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير أو الإخلال بمستوى أداء الخدمة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلبه.

كما تم رفض طلب التعويض، بالإضافة إلى رفض طلب المدعى الأول المتعلق بإلغاء تراخيص شركات المحمول لعدم استناده على أسباب جدية تبرره، الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ في جانب شركات المحمول الثلاث، وبانتفاء الركن الأول لأركان المسئولية التقصيرية، تنهار بالتالى المسئولية الموجبة للتعويض، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا قضائيًا منذ عام في يناير عام ٢٠٢٠، بتأييد قرار وزير الاتصالات المتضمن الموافقة على خفض قيمة رصيد كروت الشخص للشركات الثلاث بنسبة ٣٦٪؜ من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.