رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بلاغ يتهم محافظ الإسكندرية ونائبه بالإهمال

المستشار محمد عباس
المستشار محمد عباس محافظ الإسكندرية

تحقق النيابة العامة بالإسكندرية في بلاغ يتهم  المستشار محمد عباس محافظ الإسكندرية ونائبه الدكتور حسن البرنس بالإهمال الجسيم في كارثة عمارة الموت بالمعمورة والتي انهارت و راح ضحيتها حوالي 22 مواطنا وأصيب العشرات ،  كما طالب البلاغ بالتحفظ على ملف العقار بحي المنتزه .

وكان طارق محمود المحامى قد تقدم ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد محافظ الإسكندرية ونائبة القيادي الإخوانى ، قال فيه :" إنه تاريخ 16يناير الجاري  فوجئ  قاطني منطقة المعمورة التابعة لحى المنتزه بانهيار عقار مكون من ثماني طوابق ويحتوى على 28 شقة سكنية كلها مأهولة بالسكن مما أدى إلى وفاة 22 وإصابة ما يقارب من 38 حتى الآن والعدد معرض لزيادة مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث  وذلك لعدم اتباع القواعد الأساسية المطلوبة فى عملية البناء والتشيد وعدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء, وذلك لإهمال وتقاعس الجهات الإدارية بالمحافظة والممثلة فى المحافظ ونائبه من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف سبل أعمال البناء بدون ترخيص أو اتباع القواعد الهندسية المطلوبة فى عمليات البناء والتشيد مما أدى إلى وجود أكثر من 14521 ألف وحدة سكنية بالإسكندرية تم إنشائها بدون تراخيص  وصدر لها 22478 قرار إزالة دون أن يقوم المقدم ضدهما البلاغ بصفتهما رأس السلطة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك القرارات حفاظا على أرواح قاطنيها ودون أن تتخذ المحافظة أى إجراء بشان إزالة تلك التعديات والمخالفات التي من شأنها أن يودى بحياة المواطنين .

وأضاف المحامى في بلاغة "ولما كان ما اقترفه المقدم ضدهما البلاغ جريمة معاقب عليها بنص المادة 238 من قانون العقوبات والتى تنص على (( من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى

هاتين العقوبتين.

وأوضح أن الفقرة الثالثة من ذات المادة تنص على أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص , فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وبتطبيق النص سالف الذكر على الوقائع محل البلاغ يكون كلا من المقدم ضدهما البلاغ وهما المحافظ ونائبه  قد توافر فى حقهما أركان جريمة القتل الخطا بظروفة المشدد نظرا للخطأ الجسيم الذي والرعونة الشديدة التي انتابتهما بصفتهما المسئول الأول والأخير بالمحافظة عن سلامة المواطنين وترتب على تلك الرعونة والخطأ الجسيم وفاة ما يزيد عن22 وإصابة 38 والعدد مرشح لزيادة ومن ثم يكون قد توافر في حقهما الفقرة الأخيرة من المادة 238 من قانون العقوبات والمعاقب عليها من سنة إلى عشر سنوات .

وطالب طارق محمود فى نهاية بلاغة بالتحقيق بصفه عاجلة وفورية في الوقائع التي تضمنها هذا البلاغ واستدعاء المحافظ ونائبه  للتحقيق معهما فى التهم الموجهة إليهما بشأن الإهمال الجسيم والرعونة التي تسببت فئ وفاة 22 شخصا وأصابة ما يزيد عن 38 شخصا . وإصدار قرار فوري وعاجل بالتحفظ على ملف العقار المنكوب.