رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

14 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية قانون إيجار الإيجارات

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الايجارات.

وتنص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتى:

1ـ إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافيا يتم الترميم والصيانة منها:ـ

2 ـ إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى:

( أ ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى.

( ب ) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى.

( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التى نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.

وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما

بين الملاك ولاشاغلين أو  الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأى منهم الالتجاء إلي قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل.

ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.

وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . أما الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.

ومع عدم الاخذ بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الادني المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .