رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تجديد حبس عصابة سرقة المحال التجارية في الخليفة

حبس متهمين - أرشيفية
حبس متهمين - أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم سرقة المحال التجارية.

 
وطالبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية ،رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بقيام 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب "كسر القفل.
 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وضَّح المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

 

وتابع  أبو العلا، في تصريحه للوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

 

وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:


أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.


ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

وأضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه.

 

وجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.