رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبير يوضح حق المطلقة في المطالبة بأجر المسكن

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يُعرِّف عصام الدين أبو العلا، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أجر المسكن بأنه ذلك المقابل المادي الذي تحصل عليه الحاضنة نظير سكن المحضونين من الأبناء، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وقد تعتقد الحاضنة أنه لا يحق لها الحصول على هذا الأجر إن كان لديها مسكن خاص مملوك لها أو كانت تقيم لدى والديها أو أحد أقاربها، ولكننا نقول لها إن من حقك الحصول على أجر مسكن حضانة الصغار المحضونين في جميع الأحوال عدا حالتي التطليق خلعًا أو التطليق على الإبراء، وباستثناء تلك الحالتين يحق للمطلقة الحاضنة مطالبة والد الصغار بالمقابل النقدي لأجر المسكن.

 

وأضاف المستشار القانوني، يثور التساؤل عن عناصر تقدير هذا الأجر وكيف يتمك تقديره، أولًا يجب النظر إلى الحالتين الاجتماعية والمادية للزوج، فإن كان موسرًا قدر الأجر وفقًا لدرجة يساره، ويقدره القاضي بناءً على ما يتراءى له من دخل الأب، وإذا لم تستطع المطلقة الحاضنة تقديم ما يفيد دخل الأب فإن عليها أن

تلجأ لتحريات الشرطة بعد الحصول على تصريح من محكمة الأسرة التي تنظر أمامها الدعوى.

 

وتابع أبو العلا، وإذا لم تتمكن التحريات من التوصل إلى دخل الأب أو رأت الحاضنة أنها لم تكن تعبر عن الحقيقة جاز لها أن تطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى نيابة شئون الأسرة لإجراء التحقيق اللازم للتوصل إلى دخل الأب ومدى يساره وغناه أو عسره وفقره، وقد تجري المحكمة التحقيق بنفسها، وبمجرد التوصل إلى دخل الأب تُقدر المحكمة أجر المسكن، ويظل التساؤل القائم دائمًا إذا لم تستطع الحاضنة إثبات دخل الأب في هذه الحالة تقدر المحكمة أجر مسكن دون رقابة عليها في تقديرها.