رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تعرف علي حيثيات فصل مدرس خطف طفلة فى المنوفية

خطف- ارشيفية
خطف- ارشيفية

ودعت المحكمة الإدارية حيثيات حكمها بمجازاة مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسي بقويسنا التابعة لمحافظة المنوفية بعقوبة الفصل من الخدمة لاختطافه طفلة للحصول على مبلغ مالى.
وأكدت المحكمة أن (ع.ع.ا.ع) مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية قام بدائرة عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية بخطف الطفلة (س.م.ر.م) البالغة الثانية عشرة من عمرها ابنة شقيق زوجته.
وأضافت ان الطاعن اصطحبها إلي مكان نائي قاصدا إخفائها عن أعين ذويها حال كونها أنثي وشرع في الحصول بطريق التهديد علي مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح نجلته بسبب هجر زوجته له وقيامها بالاستيلاء على مبلغ من ماله، ودون تحقيق غرضه لسبب لا دخل لإرادته فيه ورفض المجني عليه الامتثال لتهديده .  
وأضافت المحكمة أن حكم محكمة جنايات شبين الكوم يبين أن النيابة العامة أحالت الطاعن عن هذه المخالفة إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شبين الكوم في القضية رقم 179 لسنة 2013، وبجلسة 14/1/2015 حكمت المحكمة حضوريًا بحبسه لمدة سنتين مع الشغل، تأسيسًا  علي أن الثابت من أوراق الدعوي الجنائية أن الطاعن  ولخلاف سابق بينه وبين والد المجني عليها شقيق زوجته والتي علي خلاف معه وتركها مسكن الزوجية واستيلائها علي مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته قرر خطف المجني عليها البالغة الثانية عشرة من عمرها وما أن سنحت له الفرصة بحضورها رفق نجليه حتي قام بالتحفظ عليها وانتزاعها من ذويها الذين لهم حق رعايتها وابعادها في مكان غير معلوم ومساومة أهلها علي عودتها مقابل المبالغ المالية التى طلبها والمستندات التي حصلت عليها وعودة زوجته, وأستمر في احتجاز الطفلة بعيدا عن ذويها لمدة أسبوع.
وخلصت المحكمة إلي توافر جريمة خطف أنثى بركنيها في حق الطاعن  , وقد أمضى الطاعن مدة الحبس وفقا للافادة الصادرة من نيابة شبين الكوم بأنه قام بتنفيذ عقوبة الحكم الجنائى.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا, وتمثل خروجًا جسيما منه على واجبات وظيفته , وفعلًا يتنافي مع السلوك القويم الذي يتعين أن يتصف به من يشغل وظيفة معلم يعهد إليه  بتربية وتعليم النشء وإعداد جيل من الطلاب قادر علي مواجهه المستقبل ومن ثم فإن انحراف القائمين علي العملية التعليمية يكون أكثر خطرا على المجتمع، ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من خطف طفلة لمدة أسبوع بعيدة عن أهلها وذويها , بما ترك فى نفسيتها أثرا غائرًا ولم تتعدى الثانية عشرة من عمرها وقد كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق

وحسن التربية, والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل , وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية , ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بالفصل من الخدمة.
وانتهت المحكمة إلى أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من وجود خلاف سابق بينه وبين والد الطفلة التى اختطفها شقيق زوجته وهى علي خلاف معه وأنه نظرًا لتركها مسكن الزوجية واستيلائها علي مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته قرر خطف الطفلة البالغة الثانية عشرة من عمرها , فذلك مردود بأنه لا يجوز للطاعن فى سبيل استرداد ما يعتقد أنه حق له ارتكاب جريمة خطف انثى هى الطفلة المذكورة ولمدة أسبوع كامل وقيامه باصطحابها إلي مكان نائى قاصدا إخفائها عن أعين ذويها وشروعه في الحصول بطريق التهديد علي مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح كريمته.
وأضافت أن تلك وسائل غير مشروعة لاستعادة ما يعتقده من حقوق قبل والد الطفلة أيًا كان الباعث عليها وتعد جرما جسيما ويزداد جسامته أن الطاعن معلمًا يعهد إليه بتعليم الأجيال , وأن ما قام به من انتزاع الطفلة المخطوفة من أيدى ذويها الذين لهم حق رعايتها وقطع صلتها بهم بإبعادها عن المكان الذى خطفت منه باستعماله طرقًا احتيالية من شأنها التغرير بالطفلة وسلب إرادتها ، وهو الأمر محل التجريم من المشرع حماية للأطفال بأن شدد عقاب جريمة خطف أنثى إذا وقعت على طفل وفقا لقانون الطفل بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا وقعت من بالغ على طفل نظرا لجسامة الفعل , فلا يقبل منه عذرًا.