عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السجن المشدد لتشكيل عصابى تخصص في ترويج المخدرات

محاكمه-ارشيفية
محاكمه-ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، 3 متهمين بالسجن المشدد من  3 إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، لاتهامهم بإدارة عصابة تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر.

وعاقبت المحكمة كلاً من "ا.ع.م" و"ا.ع.ع" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "م.ص.ص" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح المضبوط.

  
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، قام المتهم الأول  ويدعي "ا.ع.م" أدار عصابة من أغراضها الاتجار في المواد المخدرة، بأن قام بتوفير المخدرات، وشارك المتهمان الثاني والثالث في الاتجار بها واقتسام أرباحها ، كما حاز بدون ترخيص بندقية يدوية التعمير في غير الأحوال  المصرح بها قانوناً وذخائر مما تستعمل فيها وأسلحة نارية اخري بلغت 350 طلقة، كما حاز بدون ترخيص علي عدد اثنين تلسكوب المعدان للتركيب علي الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث وهم كلاً من "م.ص" و" ا.ع" انضما إلى العصابة إدارة  المتهم الأول،  والذي أمدهما بالجواهر المخدرة، وقد قام الثلاثة

بالاتجار فيها مقتسمين أرباحها ، كما حاز المتهم الثاني "م.ص" بدون ترخيص سلاح ناري غير مششخن محدث صوت معدل.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.