رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ننشر حيثيات حكم عدم اختصاص الأمور المستعجلة بوقف عرض مسلسل "البرنس"

أبطال مسلسل البرنس
أبطال مسلسل البرنس

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص بوقف عرض مسلسل "البرنس".

 

وجاء في الحيثيات أن المدعو أحمد عبدالرحمن أبو يوسف المحامي أقام دعوى ضد محمد سامي، مخرج ومؤلف مسلسل البرنس، والممثل القانوني لشركة "سينرجي"، بصفتها الشركة المنتجة، والممثل القانوني لقناة dmc، ووزير الإعلام، حيث طالب فيها أولًا: بوقف عرض مسلسل "البرنس" إنتاج شركة "سينرجي"، ومنع عرضه على كافة القنوات التليفزيونية الأرضية والمحلية والفضائية، وكذلك البث الفضائي والإنترنت وجميع الوسائل المسموعة والمرئية، وثانيًا: نسبة المصنف الفني "كفكرة وقصة مسلسل للمدعي"، والحكم له بأحقيته في انتساب قصة المصنف الفني موضوع النزاع (مسلسل البرنس) إليه؛ ليحل اسم المدعي محل اسم المدعى عليه أولًا كصاحب الفكرة والمؤلف، ثالثًا: يكون الحكم في مواجهة المدعى عليهم جميعًا، وعليه تحمل التبعات القانونية، وما يترتب على ذلك من آثار في الحال والاستقبال.

 

وأضافت الحيثيات، أن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين؛ أولهما: ركن الاستعجال، والثاني: عدم المساس بأصل الخق، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلًا، أو يمس أصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه في هذا الصدد نوعي يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي، وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية، يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، بشرط أن يؤسس قضاءه على أسباب سائغة تحمله، ويُقصد بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر، ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما.

 

وتابعت الحيثيات، أنه من المستقر

عليه بقضاء النقض أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقًا لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاص أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن، يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلًا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاص بنظر الطلب، ويعتبر حكمه هذا منهيًّا للنزاع المطروح عليه.

 

واختتمت الحيثيات، أن البادي من ظاهر أوراق ومستندات الدعوى أن المدعي قد أقامها بغية القضاء بصفة مستعجلة بوقف عرض مسلسل "البرنس" إنتاج شركة "سينرجي"، ومنع عرضه على كافة القنوات التليفزيونية الأرضية والمحلية والفضائية، وكذلك البث الفضائي والإنترنت وجميعالوسائل المسموعة والمرئية، ونسبة المصنف الفني "كفكرة وقصة مسلسل للمدعي"، والحكم له بأحقيته في انتساب قصة المصنف الفني موضوع النزاع (مسلسل البرنس) إليه؛ ليحل اسم المدعي محل اسم المدعى عليه أولًا كصاحب الفكرة والمؤلف، الأمر الذي يكون في إجابته لطلباته مساسًا بأصل الحق، ويستوجب على المحكمة إجراء بحث متعمق؛ للوقوف على مدى أحقيته في طلباته، وهو ما يمتنع على المحكمة القيام به لتقضي المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى.