عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على عقوبة السب والقذف

محكمة ارشيفية
محكمة ارشيفية

يستهين الكثير بعبارات السب والقذف التي يوجهونها لأناسٍ، مختبئين وراء الثورة الالكترونية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت شبكات التواصل الاجتماعي إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وذلك عن طريق وسائل الاتصال والتطبيقات المختلفة، خاصةً وأن هذه التطبيقات لا تخضع للرقابة بصورة كاملة.

وفي هذا الصدد، قال عصام الدين أبو العلا المحامي، إن نص المادة 302 من قانون العقوبات جاء ليضع تعريفًا واضحًا لجريمة القذف والسب، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وتابع أبو العلا، وقد جاءت العقوبة في المادة 303 من ذات القانون والتي نصت على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار المستشار القانوني، إلى أن جريمة القذف والسب تتحقق ولو كانت عبارات القذف والسب قد سيقت في ألفاظ بريئة أو كناية، ومن ثم لا يشترط أن تكون عبارات القذف واضحة وصريحة، فكل عبارة تحط من قدر المجني عليه، وتؤذيه في شرفه وسمعته تتحقق بها أركان الجريمة.

وأضاف، قد استقر الفقه والقضاء على أن الأصل في السب أنه استجابة لشعور الكراهية نحو شخص معين، وفي هذا الشأن، قضت محكمة النقص بأن"القصد الجنائي في جريمة القذف والسب تتحقق بثبوت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادي لكلتا الجريمتين، وحدد نسبة القول الخادش إلى شخص معين بقصد تحقيره

أو المساس بشرفه وسمعته، ومتى توافر القصد الجنائي على هذا النحو فلا عبرة بالباعث عن توافر أو عدم توافر الضرر أو قصد الإضرار بالمجنى عليه".

ونوَّه عصام الدين أبو العلا، إلى أن القصد الجنائي في جدريمتي القذف والسب يتوافر ادإذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للناموس والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضًا، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك مجال للتحدث عن النقد المباح، ويجب الإشارة إلى أنه لا عبرة بالباعث ولا يقبل من الجاني إقامة الدليل على ما قذف به، ويتحقق القصد الجنائي بمجرد العبارات الشائنة متى كانت دالة بذاتها على معانى السب والفذف، ويستفاد مما سبق أنه إذا أتى الجاني بعبارات القذف والسب بأية طريقة كانت، وكان القصد منها هو الحط من قدر المجني عليه أو المساس بشرفه واعتباره، ومهما كانت الكلمات التي صيغت بها العبارات فإن تقدير كونها تعد قذفًا أو سبًّا يخضع لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة  النقض طالما أنها شيدت أسبابها على سند صحيح من الواقع والقانون.