رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خبير قانوني يوضح عقوبة التنمر

تنمر
تنمر

كشف المستشار القانوني عصام الدين أبو العلا، عن عقوبة التنمر، مؤكدًا أن تلك الجريمة تتكامل ليس فقط عن طريق السخرية والاستهزاء، ولكنها أيضًا تكون بالاعتداء اللفظي، ويكون القصد من "التنمر" إرهاب المجني عليه وتخويفه، وهناك صور عدة أخرى، منها ما يكون بمنع الضحية من السير في الطريق، ومنها ما يكون بالاعتداء على ماله، ومنها ما يصل إلى حد انتهاك العرض بأنواعه وصوره المختلفة.


وتابع المحامي بالنقض، وقد عرّفت هيئة "اليونيسيف" التنمر بأنّه: "هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه فرد أو مجموعة من الأفراد ضد آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، وقد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الشائعات، أو التهديد أو مهاجمة الفرد المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفلٍ ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ".


وأضاف أبو العلا، لم تكن تعاليم الشريعة الاسلامية ببعيدة عن هذه الجريمة بل اعتبرتها من الجرائم شديدة الخطورة، حيث قال الله تعالى في محكم آياته: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].


وأشار الخبير القانوني إلى أن المشرع المصري لم يكن غافلًا عن العقاب على هذه الجريمة بل عدد صورها وحدد العقاب عليها طبقًا لنص المادتين 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2011، حيث جاء مفاد نص المادتين على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو

تكدير للسلم العام"، وتتضاعف العقوبة، إذا استخدمت القوة لترويع الفرد، حيث يصل الحبس إلى مدة 5 أعوام.


واستطرد المستشار القانوني، فيما تنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنّه "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".


واختتم عصام الدين أبو العلا، ويُضاف إلى ذلك أنه إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقًا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف" كما أنّه "إذا تضمن السب طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معًا وفقًا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني.