رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

النيابة تحيل لص الدراجات الهوائية بالمعادى للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بعدما جاءت التحريات بصحة الواقعة وأنه وراء بلاغات السرقة، وكان قد أدلى المتهم بسرقة الدراجات الهوائية بمنطقة المعادى، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه تخصص في سرقة الدراجات الهوائية عقب مراقبة المكان والتأكد من عدم وجود أحد بجوارها، مشيرا إلى أنه يسرق الدرجات الهوائية ويبيعها لأحد التجار بثمن بخس.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى ضبط أحد الأشخاص تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادى وضبط المسروقات لدى عميله، وحرر محضر بالواقعة، وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى، يفيد بقيام عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (صاحب فرش

دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها ، و 3 دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم" ، وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.