رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانوني يكشف عقوبة الغش التجاري

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عن عقوبة الغش التجاري، مشيرًا إلى نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة1994 الخاصة بجريمة الغش التجاري، والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 

وجاء النص على النحو الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.


وأوضح أبو العلا هذه الطرق، في تصريح خاص لـ"الوفد"  قائلًا إنها ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببًا أساسيًا في التعاقد، وأخيرًا، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو

وزنها أو طاقتها أو عيارها.  
      
وأضاف المحامي بالنقض: وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه". 
 
وتابع الخبير القانوني: ومن ثم فإن المشرع قد ترك تقدير العقوبة للمحكمة التي تنظر الدعوى بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنة، وأيضًا فقد جعل المشرع بالإضافة لعقوبة الحبس غرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، والغرامة هنا ليست بديلًا للحبس، وإنما من سلطة المحكمة أن تقضي بالعقوبتين معًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.