رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اعرف حقك.. عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر الصور المسيئة

علَّق المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، على موضوع حرمة الحياة الخاصة قائلًا، إن الأصل في القواعد الدستورية وما التزمت به القوانين أن الحق في حرمة الحياة الشخصية حق مصون يتكفل القانون بحمايته، فلا يجوز الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان إلا وفقًا لضوابط قانونية صارمة حددها القانون وأحاط بها بسياج هائل من الإجراءات الواجب اتباعها إذا تطلب الأمر انتهاك تلك الخصوصية، وقد أفرز المجتمع في صورته المعاصرة الحديثة بعضًا من الصور الجديدة من الجرائم التي تمس حرمة الحياة الخاصة.

 

ونوَّه أبو العلا إلى أن القانون يعاقب على القذف والسب بطريق النشر في حق أي شخص بأن يلجأ إلى النيابة العامة بشكواه وتضرره مما نشر، فإن تيقنت النيابة العامة من صحة أقواله وخضوع ما نشر لأحكام القانون حركت الدعوى الجنائية ضد من نشر تلك العبارات المسيئة، وتستوي العبارات المسيئة مع أي وسيلة أخرى لاعتبارها قذفًا وسبًّا، كما في الرسوم الكاريكاتيرية، وكما في الصور التي تسيئ لصاحبها وتجعله مصدرًا للمهانة بين أقرانه وأهله والمحيطين به وفي مجتمعه، وتحط من قدره.

 

وأكمل الخبير القانوني، في جميع هذه الحالات يُحال الأمر استثناء إلى محكمة الجنايات، حيث استثنى القانون جنحة القذف والسب بطريق النشر من النظر أمام محاكم الجنح الجزئية التي هي في الاصل المحختصة بنظرها، لما في تلك هذه الجرائم من مساس بحرمة الحياة الشخصية.

 

وتابع المحامي بالنقض، وكما يحق للمنسوب له تلك الصور التقدم بشكواه للنيابة العامة

فإنه يحق أيضًا لصاحب الصورة التي نشرت بغرض الإساءة إلى شخص آخر حتى ولو لم يكن القصد منها هو الإساءة إليه، وإنما استغلت لهذا الغرض أن يتقدم أيضًا بشكواه إلى النيابة العامة.

 

وأضاف المستشار القانوني، العقوبة المقررة في هذه الحالة، وهي حال ثبوت الإدانة هي الغرامة التي لا تقل عن 7500 جنيه، ولا تزيد على 22500 جنيه، وإذا ارتكبت الجريمة في حق موظف عام ضوعف الحد الأدنى إلى 15000 جنيه، وزاد الحد الأقصى إلى 30000 جنيه، أما إذا كان في النشر ما يمس الأعراض ويخوض فيها فتكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

 

وأشار أبو العلا إلى أن نشر الصور ليس في إطلاقه فعلا مجرمًا، ولكن قد يقوم الناشر بإلحاق صورة أحد الشخصيات العامة عند نشره لخبر يتعلق بعمل من أعمال وظيفته، فهنا النشر لا عقاب عليه، فنية وقصد الناشر لم تتجه إلى إهانة صاحب الصورة.