رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانوني يكشف عقوبة خرق نظام حظر التجول

قال عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، إنه وفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء فإن عقوبة اختراق حظر التجول هي السجن أو الغرامة المالية قدرها أربعة آلاف جنيه، والغرامة المالية ليست بديلًا عن الحبس، وإنما القاضي يًقدر أن المتهم لن يرتكب الجريمة مرة أخرى ولن يعود إلى اختراق الحظر، ولكن المتهم إن تعدى على قرار الحظر بخرقه فإن العقوبة في هذه الحالة سوف تكون الحبس.

 

وتابع أبو العلا، : "جدير بالذكر أن قرار فرض حظر التجوال إنما يستند إلى قانون الطوارئ رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٥، ومن ثم فإن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ هي التي تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بخرق حظر التجوال المفروض بموجب قرار رئيس الوزراء".

 

وأضاف المستشار القانوني، : "هذا الحظر يسري على كافة فئات المجتمع الا من استثناهم القرار صراحةََ كرجال الشرطة والأطباء ومن تفرض عليه طبيعة عمله التواجد بالأماكن

والطرقات العامة خلال ساعات الحظر، وقد يعتقد البعض أن هذا القرار تشوبه عدم الدستورية، نظرًا لأن قرار الحظر عادةً ما يصدر في أوقات الأزمات إلا أن الأسباب الصحية للمجتمع وكذا الخشية من تفشي الأوبئة بين الناس هو أيضًا من أهم ما يدعو السلطة التنفيذية إلى إصداره، ومن ثم فهو يتفق مع أحكام الدستور".

 

اختتم المحامي بالنقض حديثه، قائلا :"يجب أن نحذر جميع فئات المجتمع عدا المستثناة من خرق القرار إلا لضرورة ملحة كالتوجة إلى مستشفى أو شراء مستلزمات طبية، وهي أمور ضرورية مباحة لا عقاب عليها طالما توافرت شروطها".