عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

١٤يوليو نظر دعوى بطلان عقوبات الشيكات الخطية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 14 يوليو الجارى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

 

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطية الصادرة قبل 1/10/2005 والثابتة

التاريخ قبل 1/10/2006.

 

تنص المادة الأولى من قانون التجارة على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".

 

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".