رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحكمة تحكم لزوجة منعها زوجها من العمل بـ170 ألف جنيه تعويض

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة أكتوبر، "دائرة التعويضات"، مدنى، بإلزام زوج بتعويض زوجته بمبلغ 170 ألف جنيه، عن الاضرار التى لحقت بها والخسائر المالية، بعد منع زوجها لها من العمل، واستيلائه على المشروع الخاص بها دون وجه حق.

 

 وجاء فى حيثيات الحكم الذي قضي بالتعويض لصالح الزوجة، أنه بناء على أنه أساء استعمال حقه فى منع المدعية من  العمل مما ترتب عليه خسائر مادية .

وأكدت بإن المادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

 

وأكدت المحكمة:"أن القانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى

 

تفاصيل القضية تعود إلى تقدم الزوجة إيمان.ع.ال، وإقامتها دعوي تطالب بالتعويض، بسبب تعسف زوجها،  رغم أنها تشارك فى مصروف المنزل مناصفة مع زوجها، وتقوم بالإنفاق على احتياجاتها رغم أن الشرع الزمها منه، وأنه عاقبها بسبل طلبها مساعدته لتخفيف العبئ من عليها، وهو ما دفعه لمحاولة اجبارها على ترك عملها انتقاما منها.

 

وأكدت الزوجة، لجوء زوجها محكمة الأسرة بأكتوبر، وإقامته دعوى نشوز، طالب فيها حرمانها من حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، وتقصيرها إتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والاهمال فى أداء الأعمال  المنزلية والاهتمام بطفليها،

بعدما فى عدم خروجها للعمل، والتى رفضتها المحكمة وألزمته برد حقوق زوجته من نفقة.

 

وذكرت محكمة الأسرة فى رفضها دعوي النشوز، بناء على التحقيق والمستندات وعدم صدق إدعاءات الزوج والضرر الذى لحق بالزوجة، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذى نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع .

 

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن  القانون نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، توافر حالة ضرورة ماسة للمال، وهو ما لا يتعارض مع مساله القوامه وفق لصحيح القانون.

 

وتابعت :"أقر القانون أنه يشترط أن لا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها،أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه ، وإسقاط نفقتها".