تأديب رئيس القطاع القانوني بـ"العربية للأدوية والصناعات الكيماوية"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 85 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بعقوبى الإنذار لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن ياسر حسين كامل، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها وتبين أن المخالف امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الفيوم الابتدائية في الدعوى رقم 2441 لسنة 2012 والمؤيدة استئنافيًا برقم 166، 645 لسنة 19 قضائية استئناف عالي القاهرة مما ترتب عليه عدم صرف الشاكي غطاس توفيق للمكافأة المستحقة له بناءً على كتابه بتأجيل الصرف لحين انتهاء الدعوى المتداولة بالمخالفه للقانون والتعليمات.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.