عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنايات تودع حيثيات براءة ٥ من أعضاء ألتراس أهلاوي بتهمة التجمهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم ببراءة 5 متهمين من أعضاء مجموعة ألتراس أهلاوي بتهمة التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
 
صدر برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، والدكتور عادل السيوى .
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، فإنها ترى محمل ما حوته الأوراق أن إسناد هذه الاتهامات للمتهمين؛ إذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل يقيني يطمئن إليه وجدانها ويصح بموجبه إسناد الاتهامات إلى المتهمين باعتبارهم كانوا بين المشاركين بالتجمهر.
 
وأضافت المحكمة أنها نظرت الدعوى وتداولت أمام هذه إلى النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث مثل المتهمون كل بوكيل خاص، والمحكمة استمعت إلى شاهدي النفي بناء على طلب دفاع المتهم محمد محمد فرحات أحمد؛ حيث قال الشاهد الأول بأن المتهم يعمل في الشركة التي هو مديرها، وأن المتهم كان متواجدًا بالشركة في يوم الواقعة من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعة 6:40 مساءً من واقع تقرير الحضور والانصراف بالبصمة، وأنه لم يغادر الشركة خلال تلك الفترة.
 
وخلال انعقاد الجلسات شرح المحامون عن المتهمين ظروف الدعوى وملابساتها وتحصنوا ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وبطلان الإقرار المنسوب إلى المتهمين بمحضر الضبط، بجانب قصور تحقيقات

النيابة العامة وعدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهمين وعدم تواجدهم على مسرح الجريمة وقت وقوعها، وعدم معقولية حدوث الواقعة بالصورة التي وردت بمحاضر الاستدلالات وشيوع الاتهام وانتفاء الدليل قبل المتهمين .
 
وأشارت المحكمة إلى أن تجمع المتجمهرين كان مصادفة كما قرر لدى سؤال مأمور الضبط أمام المحكمة الهيئة المغايرة أنه لا يستطيع أن يؤكد أن التجمهر كان متفقًا عليه، وأنه لا يعرف الأماكن التي قبض فيها على كل متهم، فضلًا عن أن تحرياته لا ترقى وحدها إلى مرتبة الدليل أو القرينة، إذ أنها لا تعدو عن كونها معززة لغيرها من الأدلة إن وجدت، ولا يصح أن تكون المحكمة بها فقط عقيدتها في الدعوى، وإذ خلت الدعوى من أي دليل قاطع أو قرينة يقينية تطمئن إليها المحكمة وتعضدها تلك الاستدلالات فإن هذه التحريات لا تضحى ذات شأن في نسبه الاتهام للمتهمين.