عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بالأوراق.. حيثيات حكم فرض الحراسة القضائية على شركة مارسيليا

بوابة الوفد الإلكترونية

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بفرض الحراسة القضائية على شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، والوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبدالرحمن قرية هدير، وتعيين حارس قضائي للتحفظ على الوحدات.

وجاء في الحيثيات أن "سعيد عبدالعزيز محمود عويضة، صادق محمد صادق الطوانسي، نفيسة محمد صادق الطوانسي، هدى عبدالله علي، عصام أحمد محمد سيد"، أقاموا دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، السيد "محمد مجدي كامل عبدالرؤوف، بصفته مأمور اتحاد شاغلي (قرية هدير).

 


تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيين قد أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت وقيدت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 18/2/2018، وأعلنت قانونًا للمدعى عليهما بصفتهما طلبوا في ختامها الحكم بفرض الحراسة القضائية على الوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبدالرحمن - قرية هدير -وتعيين حارس قضائي للتحفظ على الوحدات، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 


وذلك على سند من القول حاصله أنه تم إبرام عقد المشاركة على أرض قرية "هدير"، الكائنة بمنطقة سيدي عبدالرحمن - الساحل الشمالي، محافظة مطروح، البالا جملة مساحتها 100 فدان، لإقامة مشروح سياحي، بنسبة 40% لاتحاد شاغلي سيدي عبدالرحمن (قرية هدير)، ونسبة 60% لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وتم توقيع عقد الاتفاق دون الحصول على موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مُلَّاك وشاغلي قرية هدير، وهو الأمر الذي يشوب هذا الاتفاق بالبطلان، وقد حصل المُدَّعون على حكم بطلان عقد المشاركة، المؤرخ 20/3/2013، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/6/2017، وحيث إن المدعين مخصص لهم قطع أراضي داخل قرية هدير، ولما كانت الشركة المدعى عليها الأولى تقوم بتنفيذ مشروعها من شاليهات وفيلات، وأصبحت معالم الأراضي والقرية تتغير، وأصبح هناك خطر عاجل محدق يتعذر تلافيه مستقبلًا، وحيث قام المدعون بإنذار المدعى عليه الثاني بتخصيص وحدات لهم في النسبة المقررة لهم بعقد المشاركة بالمشروع الجديد، الذي قامت الشركة المدعى عليها الأولى بتنفيذه، وسلَّمت للمدعى عليه الثاني الوحدات، وذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 11/12/2017، استلمه المدعى عليه الثاني، إلا أنهما لم يحركا ساكنًا، مما حدا بهم لرفع الدعوى الماثلة للقضاء لهم بطلباتهم أنفه البيان، وقدَّموا سندًا لدعواهم أربعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت

به.

وحيث دوّلت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وحضر المدعون بوكيل عنهم محام، وحيث حضر المدعى عليهما بصفتهما كل بوكيل عنه محام، وقدَّم الحاضر عن المدعى عليه الثاني مذكرة بالدفاع، دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا، وأحالتها لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كما طلب فيها رفض الدعوى.

وحيث إنه وبجلسة 30/12/2018، حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها لمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين، للاختصاص بنظرها، وحيث إنه ونفاذًا لذلك القضاء فقد أُحيلت الأوراق للمحكمة الراهنة، وقيدت برقمها الماثل.


وحيث إنه وبجلسة المرافعة الأخيرة، حضر أطراف التداعي، والحاضر عن المدعى عليه الأول، بصفته دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، ومن غير ذي صفة، وطلب الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها.


وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فقد نصَّت المادة 729 من القانون المدني على أن "الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول، أو عقار، أو مجموع من المال، يقوم في شأنه بنزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردِّه مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه".

كما نصَّت المادة 730 من القانون ذاته على أنه "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
١- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
٢- إذا كان صاحب المصلحة في منقول، أو عقار، قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.