رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اليوم.. أولى جلسات دعوى إلزام الصحة بتثبيت مسافات الصيدليات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، أولى جلسات الدعوى المقامة من الصيدلى هاني سامح، والتى يطالب فيها إلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة، بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ذو الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 1956 - فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‌ (30) من القانون ذاته والتى تقدر بمائة متر.

 

حملت الدعوى رقم 47920 لسنة73 ، واختصمت كلا من وزير الصحة ومدير التراخيص الصيادله .

 

وذكرت الدعوى أن ما ذكره المطعون فيه يمثل إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين (4، 53) من الدستور، إذ استثنى من قيد المسافة المطبق على سائر التراخيص الصادرة للصيدليات العامة، الصيدليات التى تنقل جهة الإدارة ترخيصها لأماكن أخرى فى حالة هدم العقار، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه - أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور

، بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك، تلك التى نص عليها الدستور
أو التى حددها القانون.

 

وأشارت الدعوى أنه وكان المشرع قد راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارًا عادلًا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متباعدة، على النحو الذى أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مائة متر. وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 المشار إليه عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة والسعى للحصول على الربح.