رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنايات في حيثيات إدانة حسن مالك: الإخوان سعوا للسيطرة على مصر

 محكمة جنايات القاهرة-
محكمة جنايات القاهرة- أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 إبريل في مُحاكمة حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" و نجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين.

وشمل الحُكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة  2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن وقائع الدعوى استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد من يدعي "حسن عبد الرحمن سعدي" وشهرته "حسن البنا" وأطلقت على نفسها مسمى جماعة الإخوان المسلمين.

ووضعت لنفسها هيكلاً تنظيمياً يتكون

من مرشد عام للجماعة، ومكتب إرشاد من مجموعة منتخبة من مجلس شورى الجماعة، ومجلس شورى الجماعة والذى يضم مسئولي المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وكل محافظة من محافظات الجمهورية لديها مكتب إداري مكون من مسئولي الشُعب وهذه الشُعب مكونة من مجموعة من الأسر والتي تُعد أصغر وحدة في التنظيم.

وتتكون الأسرة من خمس الى سبع أشخاص وتلتقي مرة كل أسبوع في منزل أحد أعضائها، وكان تأسيس هذه الجماعة علي غير سند من القانون، وتهدف في حقيقتها الى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسهم مصر والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.