رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دراسة علمية تعيد فتح ملف عبارة السلام

كشف العميد الدكتور أشرف عبد القادر قنديل رئيس مباحث القليوبية عن وجود خلل في‮ ‬التشريع المصري،‮ ‬مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬تخفيف الحكم عن ممدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام‮ ‬98‮ ‬التي‮ ‬غرقت في‮ ‬فبراير‮ ‬2006،‮ ‬وراح ضحيتها‮ ‬1033‮ ‬راكباً‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬377‮ ‬مصاباً‮.‬

وأكد في‮ ‬الدراسة التي‮ ‬حصل بها علي‮ ‬درجة الدكتوراه من جامعة الاسكندرية حول‮ »‬جرائم الامتناع‮.. ‬دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي‮ ‬والفقة الإسلامي‮« ‬أن الخلل‮ ‬يتمثل في‮ ‬غياب نص‮ ‬يجرم الامتناع عن القيام بالإبلاغ‮ ‬عن وقوع الحادث،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي‮ ‬أن المحكمة وجهت للمتهمين وعلي‮ ‬رأسهم ممدوح إسماعيل صاحب العبارة تهمة القتل والاصابة الخطأ،‮ ‬كما وجهت لربان السفينة سانت كاترين تهمة التقاعس عن إنقاذ الضحايا وفقاً‮ ‬لقواعد الاتفاقيات الدولية مما ساهم في‮ ‬بقاء المجني‮ ‬عليهم في‮ ‬المياه لمدة أطول،

‮ ‬ولجأت المحكمة لنصوص المواد‮ ‬338‮ ‬و244‮ ‬من قانون العقوبات،‮ ‬وهي‮ ‬المواد الخاصة بالقتل الخطأ نظراً‮ ‬لعدم وجود نص صريح‮ ‬يجرم الامتناع عن الابلاغ‮ ‬والاسراع في‮ ‬إنقاذ ضحايا الحوادث،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن حكم المحكمة جاء في‮ ‬حيثياته أن المتهمين من الأول للرابع،‮ ‬وهم ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة الشركة ونائباه ومدير الأسطول بها لم‮ ‬يتخذوا أي‮ ‬اجراء فعلي‮ ‬من الاجراءات الواجب عليهم اتباعها طبقاً‮ ‬لقواعد وتعليمات اتفاقية سولاس‮ ‬1974،‮ ‬رغم علمهم اليقيني‮ ‬بغرق العبارة في‮ ‬الساعة السابعة مساء‮.‬

وأشار العميد أشرف إلي‮ ‬أن الخلل التشريعي‮ ‬بعدم وجود نص‮ ‬يجرم الامتناع ويساوي‮ ‬بينه وبين العمل الايجابي‮ ‬في‮ ‬احداث نتائج اجرامية تمثلت في‮ ‬ازهاق ارواح لمئات من ركاب السفينة،‮ ‬هو ما دفع القاضي‮ ‬إلي‮ ‬اللجوء للقواعد العامة من المعاهدات الدولية وقانون العقوبات الذي‮ ‬يحاكم بتهمة القتل الخطأ فقط،‮ ‬ومن هنا جاء الحكم مخفضاً‮ ‬علي‮ ‬الجناة في‮ ‬هذه الجريمة الفادحة التي‮ ‬اهتز لها الرأي‮ ‬العام العالمي‮ ‬والمصري‮.‬

وأكد أن المحكمة عاقبت المتهمين بتهمة القتل الخطأ بسبب التراخي‮ ‬والتقاعس وجاء في‮ ‬منطوق الحكم أن ساعة العلم اليقيني‮ ‬للمتهمين بغرق السفينة كانت في‮ ‬السابعة صباحاً،‮ ‬إلا أنهم تركوا الركاب‮ ‬يصارعون الموج ويقاومون الغرق حتي‮ ‬خارت قواهم وماتوا‮ ‬غرقاً‮ ‬نتيجة اهمال وتقاعس المتهمين وعدم اتباعهم قواعد

الانقاذ البحري‮ ‬ومنظومة السلامة،‮ ‬طبقاً‮ ‬لمعاهدة سولاس،‮ ‬كما أن المتهمين لم‮ ‬يسلكوا الطريق الصحيح للإخطار وانما اصدر المتهم‮ »‬ممدوح اسماعيل‮« ‬فاكساً‮ ‬يتضمن موقعاً‮ ‬غير صحيح للعبارة،‮ ‬كما أنهم لم‮ ‬يستخدموا امكانيات الشركة في‮ ‬الانقاذ ولم‮ ‬يطلبوا المساعدة الخارجية أو المعاونة مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬بقاء المجني‮ ‬عليهم فترة طويلة في‮ ‬الماء‮.‬

وتساءل الدكتور قنديل عن كيفية إسناد تهمة الخطأ للمتهمين مع أن الثابت لدي‮ ‬المحكمة امتناعهم عن الواجبات القانونية المفروضة عليهم فور علمهم بالواقعة وعدم استخدامهم إمكانيات الحركة في‮ ‬الاغاثة‮.‬

كما أنهم لم‮ ‬يطلبوا المساعدة الخارجية للانقاذ البحري‮ ‬وقت علمهم بالحادث،‮ ‬والاخطار المتأخر بموقع خاطئ لغرق السفينة،‮ ‬كما ان المتهم الأول لم‮ ‬يعلن صراحة عن‮ ‬غرق السفينة وامتنع عن طلب إنقاذ الارواح لغرض ما في‮ ‬نفسه،‮ ‬وقد ادي‮ ‬هذا الامتناع العمدي‮ ‬عن القيام بالواجب إلي‮ ‬ازهاق أرواح المئات من الركاب،‮ ‬ولم‮ ‬يعتبر المحكمة بوجود القصد الجنائي‮ ‬الاحتمالي‮ ‬لدي‮ ‬المتهمين رغم أن محكمة النقض قد أشارت من قبل إلي‮ ‬أن هذا القصد الاحتمالي‮ ‬يساوي‮ ‬القصد الأصيل ويقوم مكانه في‮ ‬تكوين ركن العمدية‮.‬

ومن هنا‮ ‬يثبت أن المتهمين كان‮ ‬يجب أن توجه إليهم تهمة القتل العمدي‮ ‬نتيجة امتناعهم عن القيام بالواجبات المفترض عليهم القيام بها رغم توافر العلم اليقيني‮ ‬لديهم بوجود استغاثة من السفينة،‮ ‬وعدم طلبهم مساعدات خارجية لنجدة الركاب والذين تركوهم‮ ‬يصارعون الموت،‮ ‬والاخطار الخاطئ عن موقع‮ ‬غرق السفينة‮.‬