عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم جديد للنقض بشأن حق المواطنين في تملك أموال الأوقاف الخيرية والأهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمًا جديدًا بشأن إحدى القضايا المنظورة أمام إحدى الدوائر المدنية الخاصة بأموال وزارة الأوقاف الخيرية، والتى تؤكد فيها عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم وأن أموال الأوقاف الأهلية المنتهية تملكها بالتقادم.

 

وجاء بالحكم الصادر من الدائرة المدنية أن أموال الأوقاف الخيرية تأكيدا بعدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم وأن أموال الأوقاف الأهلية المنتهية تملكها بالتقادم الطويل بشرط عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها ووجوب استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم فى الحكم.

 

وجاء بالحيثيات أنه المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم طبقًا إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهات من جهات البر وأيلولة الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حيا فإن لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين

 

كما أنه صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى يجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة

970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون 180 لسنة 1952 هى ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957 أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقًا للقانون 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالًا لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد ، بما يتعين معه على الحكم استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم.