رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تأييد سجن27 أمين شرطة..أهم قرارات النقض خلال أسبوع

محكمة النقض
محكمة النقض

أصدرت محكمة النقض خلال الأسبوع المنصرم، عدة قرارات بشأن بعض القضايا التى استحوذت على الرأى العام ووسائل الإعلام، أبرزها تأييد سجن 27 أمين شرطة لاضرابهم عن العمل، وإسدال الستار على متهم فى أحداث عنف حلوان، كما أودعت أيضا المحكمة حيثيات أحكامها بشأن قضيتى "أحداث الدفاع الجوى، والراقصة شمس".

 

خلال التقرير التالى تفاصيل تلك القرارات

 

أمناء شرطة جنوب سيناء

أيدت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بمعاقبة 27 أمين شرطة 3 سنوات، وألغت غرامة 6 آلاف جنيه الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، كما برأت محكمة النقض 13 متهما آخرين في ذات القضية، مما نسب إليهم.

الجدير بالذكر، أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت فى وقت سابق حكما بالسجن المشدد 3 سنوات، لـ٥٠ أمين شرطة  وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، في القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017 ، وتقدم بعدها 40 متهم بالطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي أصدرت أحكامها بتأييد سجن 27 متهما وبرأت 13 آخرين.

تعود أحداث القضيتين إلى يوم 9 و10 يناير الماضيين، بعدما أضرب عن العمل نحو 50 من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، احتجاجًا على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوما عمل و10 أيام إجازة، بدلا من 15 يوم عمل و15 يوم إجازة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم علي الإضراب أيضا، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي، بترويعهم وإلحاق الأذى المادي، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات جنوب سيناء والتى أصدرت حكمها ضدهم.

 

حكم نهائي بحبس متهم 10 سنوات في أحداث عنف حلوان

 

أيدت المحكمة، السجن المشدد 10 سنوات للمتهم عماد عبدالباقى، الصادرة ضده من محكمة الجنايات لاتهامه في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف حلوان"، ورفضت الطعن المقدم منه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، عاقبت المتهم عماد عبدالباقي، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهمين الثاني والثالث بتهمة التظاهر بمنطقة حلوان في مارس عام 2015، وذلك بعدما وجهت النيابة للمتهم عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والتظاهر بدون تصريح، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين.

تقدم المتهم بطعن على الحكم  ونظرته المحكمة وأصدرت قرارها برفضه وتأييد الحكم.

 

حيثيات حكم الراقصة شمس

 

أودعت المحكمة حيثيات حكمها في قبول طعن الراقصة شمس، على حكم الإعدام الصادر بحقها، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة واثنين آخرين بتهمة قتل خادمة وتخفيف أحكامهم.

 

 كشفت الحيثيات إنه بعد اطلاع المحكمة على أسباب طعن المتهمين فإن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجرائم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية احتجازها دون وجه حق مع تعذيبها وإحراز أدوات من شأنها التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون. وتابعت أن حكم الجنايات جاء قاصرا في استظهار نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، ولم يدلل عليها تدليلا سائغا، وطرح بما لا يسوغ دفعهم بانتفائها في حقهم، مضيفة أن الواقعة -بفرض صحتها- لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وكانت المحكمة خففت الحكم على المتهمين وعاقبت الراقصة بالسجن لمدة 15 عامًا، وباقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن جريمة احتجاز المجني عليها وتعذيبها بوصفها الجريمة الأشد.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت في 8 أغسطس 2017، بالإعدام شنقا لراقصة، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة واثنين آخرين، لاشتراكهم جميعا في قتل المجني عليها "ولاء. م. ص" التي كانت تعمل خادمة في شقة الراقصة الأول، ومثلوا بجثتها وأحرقوها.

وتعود القضية رقم "34526" لسنة 2014

جنايات المنتزه ثان، والمقيدة برقم "4668" كلي شرق الإسكندرية، عندما اشترك كل من "أميمة. م. م" المتهمة الأولى وتعمل راقصة، و"محمد. أ. م" المتهم الثاني، و"أسماء. م. م" المتهمة الثالثة وشقيقة المتهمة الأولى، و"أمل. أ. ع. أ" المتهمة الرابعة ووالدة الأولى والثالثة، و"محمد. ج. ر" المتهم الخامس، على قتل المجنى عليها "ولاء. م. ص" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا عليها ضربا بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها.

وارتكب المتهمون الخمسة السالف ذكرهم، جناية أخرى، وهي أنهم في ذات المكان وفي وقت سابق لتلك الجريمة السابقة، خطفوا المجني عليها سالفة الذكر، وقطعوا صلتها بذويها أمدا طويلا حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة السابقة.

 

حيثيات أحكام السجن المؤبد والمشدد في أحداث الدفاع الجوي

 

أودعت المحكمة ، برئاسة المستشار عبدالتواب أبو طالب، حيثيات حكمها بتأييد أحكام محكمة الجنايات الصادرة ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الدفاع الجوي، التي وقعت أثناء مباراة الزمالك وأنبي في فبراير 2015.

وقالت المحكمة إن ادعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا أساس له؛ إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد في ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال الضباط والشهود واعترافات عدد من المتهمين، ومعاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث، وفضلا عن فريغ كاميرا الاستاد.

 

وأضافت الحيثيات أن المحكمة حققت في الدعوى وألمت بها إلمامًا شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها، ما يفيد على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتكشف الحقيقة.

كانت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، أصدرت أحكامها على المتهمين وعاقبت كل من هشام فتحي ومصطفى عبد المجيد، بالسجن المؤبد وتغريمهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

 

كما عاقبت كل من سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدي، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، بالسجن المشدد 7 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.