رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

من 6 أشهر وحتى 10 سنوات.. تعرف على عقوبة التحرش وفقًا لقانون العقوبات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصبحت الفتيات في ذلك الوقت تعاني من بعض المتحرشين الذين يترقبون خطواتهن ولكن القانون وضع بعض العقوبات وأصبح الجميع سواسية أمامه.

ومن المعلوم أن التحرش مرفوض في أي مكان وزمان، لكن الشباب في ذلك الوقت لا يقدرون الاحترام ويسعون دائمًا إلى اللذة بكل الطرق.

ترصد "بوابة الوفد" عقوبة المتحرش من خلال قانون العقوبات.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (267)  من قانون العقوبات أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل

عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.

وتوضح المادة 306 مكرر (أ) على"أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل

عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.