عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نشر حيثيات حكم براءة اللبنانية منى مذبوح من تهمة إهانة الشعب المصري

 اللبنانية منى المذبوح-
اللبنانية منى المذبوح- أرشيفية

 أودعت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بالعباسية، حيثيات حكم براءة اللبنانية منى المذبوح، من تهمة إهانة الشعب المصري، في القضية رقم 5411 لسنة 2018 جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف صديق، وعضوية المستشارين أدهم أبوشادي ومحمود دياب، وسكرتير معتز الخولي.

 قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية، حيث إن وقائع الدعوى، وبحسب ما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق، وما تم فيها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، التي تتحصل بشكوى مفادها تضرر الشاكين بشأن نشر على صفحة المتهمة «منى علي المذبوح» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك »، الذي تضمن مقطع فيديو مدته 10 دقائق مصور، ومذاع بمعرفتها، ويتضمن ألفاظًا وعبارات تسيء للشعب المصري.

 وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النيابة العامة قدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية، بوصف أنها أذاعت عمدًا شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن سجلت وبثت مقطعًا مصورًا «فيديو» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اختلقت خلاله أخبارًا بتفشي الفسق والفجور بين أهل مصر لقاء المال، وبأن مصر بلد الراقصات والغواني، وشانت الشعب المصري بما ليس فيه.

 وتعدت علنًا على الدين الإسلامي بأن سجلت وبثت مقطعًا مصورًا تضمن عبارات شأنها الحط من مكانه إحدى شعائر هذا الدين، وتضمن المقطع عبارات سب وقذف وألفاظًا جنسية وإباحية جميعها خادشة للحياة العام، وأهانت بالقول رئيس الجمهورية بأن نعتت الرئيس بصفات غير محمودة.

وقضت محكمة الجنح بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى، و3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية، والسجن عامين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمة الثالثة،

وتغريم المتهمة 30 ألف جنيه عن التهمة الرابعة، وألزمتها بالمصاريف.

وإذا لم يلقِ ذلك القضاء قبولًا لدى المتهمة فطعنت عليه بالاستئناف، حيث إنه عن شكل الاستئناف فلما كان المقرر عملًا بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم المحكمة، التي أصدرت الحكم في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم.

ولما كان ما سلف، وكان البين من ظروف الدعوى وملابساتها خلوها من أي سوابق للمتهمة، وأن سنها والظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث المحكمة على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مثل هذا الفعل مجددًا، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط في المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، عملًا بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملًا بنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهمة لمدة سنة مع الشغل، عن التهم الثلاث الأولى، للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المتهمة المصاريف الجنائية، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.