رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات تأييد إدراج 46 متهمًا بقضية اغتيال النائب العام على قائمة الإرهاب

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب-محمد علام ودعاء العزيزي:

 

أودعت  محكمة النقض، حيثيات الحكم الصادر  بتأييد قرار إدراج 46 متهمًا بقضية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

 

وجاء في حيثيات الحكم،  أن القرار المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات على النحو الذى شهد به وسطره القرار فى مدوناته فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحي ما يثيرونه فى هذا الشأن غير مقبول.

 

وأضافت المحكمة أن الآثار التى تترتب على قرار الإدارج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الآثار تتمثل فى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابي وكانت هذه الآثار من قبيل التدابير الاحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية مما ينفي عنها خصائص العقوبة فى معناها الجنائي ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون إجراء تحقيقات ودون سماع دفاعهم غير سديد.

 

وأضافت الحيثيات أن القانون لم يستلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية وتفصل المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لايعد إخلالا بحق الدفاع ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير صائب.

 

ولفتت المحكمة إلى أن الجنايات حسبما هى معرفة  به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن

المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر فى مادة جنائية فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام للدفاع عنهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد.

 

واستطردت المحكمة فى حيثياتها قائلة أن النعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأنه كان يتعين على محكمة الجنايات الامتناع عن تطبيقه لعدم دستوريته هو نعي قائم على الافتراض من الطاعنين بعدم دستورية القرار بقانون المذكور ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الدستورى الذى افترضوه فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون غير سديد.

 

وأكدت المحكمة أنه كان من المقرر أنه لا يقبل أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن فساد القرار المطعون فيه فى استدلاله على وصف الكيان الإرهابي على جماعة الإخوان أو شمول القرار المطعون فيه اسما زعم الطاعنون وفاته قبل صدور القرار فإن ما يثيرونه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا.

 

ومن ثم قضت المحكمة،  لتأييد إدراج 46 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" على قائمة الإرهابيين.