قضايا الدولة تعيد للحكومة 270 مليون جنيه من شركة استثمار
كتبت -سامية فاروق:
حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقية الحكومة تحصيل 270 مليون و886 ألف و417 جنيهاً ضرائب من إحدى شركات الاستثمار الداخلي.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن المحكمة رفضت الدعوى المقامة من إحدى شركات الاستثمار الداخلي ضد وزير المالية وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي من فرض ضريبة على أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع 50% عن السنوات 2003 و2004 والقضاء بإعفاءها من دفع تلك الضرائب.
وأضاف عبداللطيف، أن الشركة صدر لصالحها أحكاماً قضائية من محاكم مدنية بالإعفاء، غير أن محكمة القضاء الإداري رأت أن تلك الأحكام صادرة من محاكم مدنية لا حجية لها قانوناً لصدورها من محكمة غير ذات ولاية طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 1 لسنة 37 ق دستورية بجلسة 24 فبراير 2015.
واعتبرت المحكمة، أن قرار لجنة الطعن الضريبي قائماً على سند وفهم صحيح للواقع والقانون، وهو ما يعني أحقية الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة على الشركة بالمبالغ المطالب بها وبيانها- بحسب ما أكده المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني.
وأوضح عبدالرحيم، أن بيانات الضرائب المستحقة على الشركة تتضمن وعاء شركات الأموال عن عام 2003 ويمثل 114 مليون 931 ألف 514 جنيهاً، ووعاء القيم المنقولة ويمثل 18 مليون 557 ألف 972 جنيهاً، بالاضافة إلى الوعاء الخاضع للضريبة عن عام 2004، وعاء شركات الأموال ويمثل 122 مليون 886 ألف 544 جنيهاً، وعاء القيم المنقولة ويمثل 14 مليون 210 ألف 387 جنيهاً، بإجمالي 270 مليون و886 ألف و417 جنيهاً.
وأشار عبدالرحيم إلى أن وقائع القضية ترجع إلى أن شركة الاستثمار استندت في دعواها بأن نشاطها معفى من الضريبة عملاً بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة
وأضاف عبد الرحيم أن الهيئة أقامت نيابة عن وزير المالية، دعوى لإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي "احتساب نسبة الخضوع للضريبة 50% ونسبة الإعفاء منها 50%" والقضاء مجدداً بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب في الإبقاء على نسبة الإخضاع بنسبة 75%، ونسبة 25% من أرباح الشركة للضريبة عن كافة بنود النشاط عن سنوات النزاع 2003 و2004، تأسيساً على أن اللجنة عند تقديرها نسبة الخضوع بـ 50% فقط لم تدرس شروط ذلك الإعفاء، ولم تقدم الشركة أمام اللجنة المستندات التي تثبت أحقيتها في الإعفاء بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد عبدالرحيم أن محكمة القضاء الإداري قضت بأن الشركة المدعية لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر بنص المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 لأن إجراءات قيام المشروع التي قامت بها قبل 4مايو2000 تمت دون أن يكون قد صدر للمنطقة المقام عليها المشروع قرار باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً ومن ثم لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر في هذا الشأن.