القضاء الإداري يرفض دعوى وضع شروط لوثيقة الطلاق
كتبت سامية فاروق
رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى إلزام وزير العدل بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تضمين وثيقة الطلاق بيانًا يتضمن إقرار من المطلقة والمطلق بأن الطلاق قد تم في طُهر، وذلك بهدف ضبط الطلاق وجعله سنيًا موافقًا لأحكام الشرع الحنيف، وجاء قرار عدم قبول المحكمة للدعوى بانتفاء القرار الإداري.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قوانين الأحوال الشخصية ولائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 وتعديلاتها خالية من أي نصوص تلزم الزوج المطلق أو زوجته المطلقة أو كليهما بكتابة إقرار يتضمن أن الطلاق قد تم فى طُهر، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبى، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وعدم الامتناع عن تنفيذه.
وأوضح مقيم الدعوى أن الإسلام قد جعل الزواج شريعة ومنهاجًا لضبط النفس وعمارة الأرض، وجعل الطلاق علاجًا مُرًا لا يلجأ إليه الزوجان إلا حيث تستحيل العشرة الزوجية بينهما، ومن ثم فقد أحاط
وأضافت الدعوى وبغير هذه الشروط والضوابط مجتمعة يصير الطلاق بدعيًا، وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الطلاق البدعى مخالف للشريعة، واختلفوا فى وقوعه على قولين ورجح البعض القول بعدم وقوعه، لذا طالبت الدعوى بضبط قواعد الطلاق وشروطه حتى يتوافق مع أحكام الشريعة.