رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سجال قانوني بين دفاع العادلي والنيابة في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

 المحامى فريد الديب
المحامى فريد الديب

كتب _ كريم ربيع وعلي الشريف:

وجهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار  معتز خفاجى، تساؤلًا للمحامي فريد الديب، عضو الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في اتهامه هو وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الوزارة، إذا ما كان يريد التطرق إلى أحراز القضية، ليجيب قائلاً: "مش عايز حاجة من الأحراز ولا غير الأحراز، بالنسبالي وقائع وأوراق القضية جاهزة".
عقب ذلك، ذكر "الديب" أنه لا وجه لقرار النيابة في الجلسة الماضية، والذي يقضي بإضافة تهمة "التصفير" للمتهمين من الأول وحتى الثالث،  وهو ما استوقف ممثل النيابة العامة الذي علق قائلاً إن المحكمة في النهاية لها مطلق الحرية في تعديل القيد والوصف بأمر الإحالة وأدلة الثبوت، بل وإضافة متهمين جدد ووقائع جديدة وفقا لما تراه المحكمة.
ليستكمل حديثه قائلا إن النيابة طلبت أن يكون وصف الاتهام للمتهمين من الأول وحتى الثالث في إطار تعدد الوقائع وهو إعمال لحق المحكمة في إطار سلطتها الممنوحة إليها، فضلاً عن التعدد المعنوي بين الجرائم.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت في 11 يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، كانت أصدرت منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة

حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريًا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.