رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إلغاء قرار مدير أمن القاهرة بمجازاة عميد شرطة

مدرية أمن القاهرة
مدرية أمن القاهرة

كتب- أحمد راضي:
أصدرت المحكمة التأديبية العليا، في الطعن رقم 209 لسنة 51 قضائية حكمًا بإلغاء قرار مدير أمن القاهرة، بمجازاة عميد شرطة بعد ثبوت مخالفته للقانون.


قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطاعن العميد "عمرو السيد إسماعيل" كان مكلفًا بالمرور الإشرافي علي قطاع شرق القاهرة، في الفترة من ٣ صباحًا حتى ٩ صباحًا، ولم يكن مكلفًا بتأمين حي مصر الجديدة، أو دائرة قسم النزهة، التي يقع مبني الحي في نطاقها فقط، وأن الواقعة محل الاتهام حدثت في الساعة 4.30 صباحًا بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من تسليمه مأموريته والتي قام فيها بالمرور في دائرة قسم أول مدينة نصر بناء على طلب مشرف النجدة وقسم ثاني مدينه نصر وتقابل مع الارتكاز الأمني الموجود أمام ديوان القسم، ثم مع رئيس تحقيقات القسم وضباط التأمين، ثم أعقبه المرور على البنوك في نطاق مدينه نصر.

 

وإخطاره مشرف النجدة بعدم وجود بعض الخدمات عند البنوك وتعامله مع هذا الموقف، ثم المرور على الارتكازات الأمنية بمدينه نصر، وإثبات ذلك الأمر بدفتر الأحوال إلا أنه أخطر بحدوث واقعة حرق

جراج سيارات حي مصر الجديدة في الساعة 4.30 صباحاً، فتوجه إلى هناك فور إخطاره واتخذ ما يلزم من إجراءات وهو الأمر الذي لا يجوز معه مساءلته على ضعف إشرافه على خدمات تأمين حي مصر الجديدة في ضوء إشرافه على تأمين كامل قطاع شرق.


وأضافت المحكمة أنه في ضوء ثبوت قيامه بمهام عمله والمرور على الخدمات والارتكازات الأمنية في بعض النقاط بالقطاع خلال الساعة ونصف الساعة من تسليمه مأموريته ولاسيما وأنه يستحيل عملًا وواقعًا أن يوجد في جميع الأماكن المكلف بالإشراف عليها ومتابعتها في وقت واحد وهو ما تنتفي معه مسئولية الطاعن عن الاتهام المنسوب إليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح مخالفًا للقانون يتعين إلغاؤه.