عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ننشر أسباب رفض طعن بديع وجماعته فى غرفة عمليات رابعة وتأييد حبسهم

محمد بديع -صورة ارشيفيه
محمد بديع -صورة ارشيفيه

كتب- محمد علام ودعاء العزيزى:

 

أودعت محكمة النقض، أمس الاثنين، حيثيات حكمها على رفض طعن محمد بديع مرشد  الجماعة الإرهابية و17 آخرون على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات فى قضية غرفة عمليات رابعة، وتأييد حبسهم.

 بتاريخ 14 أبريل الماضى رفضت المحكمة طعن  المتهمين و كشفت فى حيثيات حكمها، أن المتهمين تولوا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وقوانين الدولة ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، وأن المتهمين الأول والثاني حرضوا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشآت الخاصة، وتخريب عمدى للمباني والأملاك الحكومية.

وكشفت الحيثيات أن مخططهم تطرق إلى القبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدنى والإضراب العام والاحتجاجات على الطرق الرئيسية.

واستطردت الحيثيات، أن الحكم قد بين في واقعة الدعوى وأدلة الثبوت أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة في جماعة الإخوان وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وهو ما يضفي عدم الشرعية عليها ويجعلها مخالفة لأحكام القانون وقد اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه مع علمه بأغراض تلك الجماعة الغير مشروعة ووسيلة تحقيقها وهو ما يضحي معه النعي في هذا الخصوص غير سديد.

 وأشارت إلى أن إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بجدية الاستدلالات التي أجراها مأمور الضبط القضائي بقطاع الأمن الوطني وسوغ الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها معناها الصحيح بالأوراق وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها ومن ثم فلا معقب عليه فيما أرتأه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويضحي النعي في هذا الشأن غير مقترن بالصواب كما إجراءات محاكمة الطاعنين من الرابع وحتى السابع قد تمت صحيحة ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الشأن لا وجه له.

واختتمت الحيثيات أن الجلسات تمت بطريقة سليمة وصحيحة حيث اعتمد الطاعنون على

أن الجلسات تمت فى خارج أماكنها المخصصة وقالت المحكمة فى حيثياتها: "ولئن اشترطت المادة السابعة من قانون السلطة القضائية أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية إلا إنها لم توجب أن تنعقد في ذات المبنى الذى تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية وإذ كانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى محل الطعن قد انعقدت فى مدينة القاهرة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون فإن انعقادها يكون صحيحا وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحاكمة جرت فى جلسة علنية وأن الحكم تلى وصدر علنا ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ولا ينال من ذلك النعي بان محاكمة الطاعنين تمت من خلف حاجز زجاجي أو تقييد دخول قاعة الجلسة لأهليتهم والإعلاميين لأنه لا يتنافى مع علانية الجلسات إذ المقصود هو تنظيم أحوال الجلسة والدخول لحضورها وهو ما يضحي معه النعي في هذا الشأن على غير سند".

 

 الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي  كانت  عاقبت مرشد الإخوان محمد بديع وكل من محمود غزلان وحسام أبو بالسجن المؤبد وعاقبت 15 آخرين  بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم المصاريف، وهم صلاح سلطان وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبدالرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وإيهاب محمد التركي وأحمد عبدالرحمن ومحمد صلاح سلطان.