رفض دعوى عميد شرطة سابق بإلزام وزير الداخلية بدفع 100 ألف جنيه
كتب ـ أحمد راضي:
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية برفض طعن إقامة عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة وبتاريخ ١٦/١١/٢٠٠١ صدر قرار مساعد وزير الداخلية منطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية والتي قضت بجلسة ١٨/١٢/٢٠٠٢ بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية منطقتي القناة وسيناء بتاريخ ١٦/١١/٢٠٠١ فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغ مالي وما يترتب على ذلك من آثار، وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة ١٢/١٢/٢٠٠٥ برفض الطعن رقم ٤٠٦٣ لسنة ٤٩ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
أضافت المحكمة أن الطاعن أسس طلب التعويض علي أن قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيا وأدى به للانزواء والانطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وقد أضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلا برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في ١/٨/٢٠٠٢ برتبة العميد بسبب هذا القرار.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار صدر في ١٦/١١/٢٠٠١وبتاريخ ١/٨/٢٠٠٢ تم إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش برتبة