رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القضاء الإداري يلزم الداخلية بمحو السجل الجنائي للبريء

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

كتبت ــ سامية فاروق:

 

ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الداخلية بمحو السجل الجنائى للبرىء.

جاء ذلك خلال حكمها الذي أصدرته بمحو اسم المدعى "عبداللطيف خليفة" من كارت المعلومات بوزارة الداخلية والسجل الجنائى" عن قضية إتلاف كان متهم فيها وتم حفظها.

إستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن المادة 53 من الدستور تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتنص المادة 95 على أن " العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، كما تنص المادة (96) من الدستور على أن : " المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

 

وقالت المحكمة إنه لضمان سلامة التسجيل الجنائى ، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق، أو تضفى ظلالا من الشك حول سيرته.

 

واكتشفت المحكمة أن البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ جرى تسجيل المدعى بسجلات وزارة الداخلية لاتهامه فى أحد قضايا

الاتلاف بجنح مركز مطوبس ، وتم حفظ القضية ، وعليه فإن المدعى ما زال مستصحبا لأصل البراءة الذى يتمتع به كل إنسان ،ومن ثم القرار المطعون فيه باستمرار تسجيل هذه القضيةباسم المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلى بمصلحة الأمن العام رغم حفظها ، فاقدا لسنده القانونى، ولابد من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو هذه القضية من الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.

 

تعود وقائع الدعوى إلي أن ذكر المدعي سبق اتهامه بتهمة إتلاف وتم حفظ المحضر فى النيابة ، إلا أنه فوجئ بوجود الجنحة على كارت المعلومات الجنائية الخاص به ، مما ألحق به أضراراً بالغة ، وجعلته عرضة للاشتباه به ، ومن شأن تسجيل هذه القضية إلحاق الضرر بأفراد أسرته وتكون حائلا دون تقدمهم للالتحاق بالكليات العسكريةوالترشح للتعيين بالهيئات القضائية ، فتقدم بطلب لمحو هذا التسجيل دون جدوى.