رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تشريع مجلس الدولة يحيل قانون "القومي للإعاقة" للحكومة

المستشار مهند عباس
المستشار مهند عباس

كتبت سامية فاروق

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من ملاحظاته على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد انتهاء مراجعته بما يتلاءم مع المبادئ والأحكام الدستورية السليمة، وإرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره.

وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن اللجنة المراجعة للقانون رأت ضرورة عرض القانون على وزارة المالية لأخذ رأيها بشأنه، نظرًا لأن به مادة نصت على "أن يكون للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة موازنة مستقلة مثل موازنات الهيئات الخدمية، من أجل تحقيق الاستقلال المالي للمسؤولين عن الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف "مهران"، أن اللجنة رأت أيضًا ضرورة عرضه على المجلس الخاص بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو كيان قائم بالفعل، حيث أنه المنوط به إبداء رأيه في القوانين والقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.

ورأت اللجنة المراجعة للقانون ضرورة مراجعة المادة 5 والمتضمنة اختصاص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المفترض أن ينسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين؛ حيث لاحظ قسم التشريع خلو هذه المادة مما يفيد اشتراك المجلس أو إسهامه بالرأي في إعداد التقارير المقدمة من الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك عام 2007، وصدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب.

ونظرًا لأهمية الاتفاقية والتي ألزمت الدول المشاركة فيها "التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم تشاور وثيق بشأن القرارات التي تتعلق بمصيرهم للعمل على حل مشاكلهم، وأخذ رأيهم فى ما يتعلق بالمسائل المنظمة لحياتهم، وإشراكهم فيها"، رأت اللجنة أنه لابد من وضع ذلك الشرط حتى يتسنى أخذ رأي الأشخاص ذوي الإعاقة بقرارات حياتهم، من أجل تحقيق هدف المجلس وهو تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع، ومتابعة وتقييم تطبيقاتهم، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بهم.

وذكرت اللجنة أن البند المتعلق بالتقارير التى يعدها المجلس بنتائج أعماله التى قدمها

للأشخاص المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد أخذ رأيهم، والمقترحات ايضاً التى يقدمها المجلس لتعديل السياسات والوسائل والبرامج المعنية بالأشخاص المعاقين، جاء فى القانون أنها لابد أن تُعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء؛ فى حين أنه تم ذكر ذلك البند مرة اخرى ولكن بالعرض على مجلس الوزراء دون رئيسها، وهو ما وضعته اللجنة تحت بصر الجهة المعدة للمشروع لتدارك ذلك الخطأ.

ونظم مستشارو قسم التشريع المراجعين للقانون المواد المتعلقة بتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة أمام القضاء، حتى تكون واضحة ومرتبه، وكذلك المواد المختصة بجلسات المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وطريقة التصويت فيها والتواصل مع المعاقين، حتى لا يقع خطأ من عدم فهم النص.

وتناولت الملاحظات أيضاً تعديل المادة 11 المتعلقة بطبيعة أموال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة محرراته ومستنداته وسلطته في تحصيل مستحقاته المالية بطريق "الحجز الإداري"، حتى يكون ذلك واضحًا غير مبهم، للمحافظة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضبط جميع التشريعات.

وحذفت اللجنة عبارة "وينشر في الجريدة الرسمية" من المادة 15 والمتعلقة بجواز إنهاء عضوية المشاركين في المجلس بعد عرض القرار على رئيس الجمهورية، وفي حالة موافقته ينشر في الجريدة الرسمية، ورأت اللجنة أن العبارة معروفة للجميع ولا داعي لوجودها، حيث أن أي قرار يصدق عليه رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.