رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات الحكم في قضية مقتل ميادة أشرف

ميادة أشرف
ميادة أشرف

كتب - محمد مصطفى ومحمد موسى:

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري جورج، والتي ضمت عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار محمد العشماوي، وحضور إيهاب محمد وأحمد جلال وكيلًا النيابة.

وكانت المحكمة عاقبت 17 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وبراءة 15 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات

أكدت المحكمة، أنها تطمئن إلى سلامة الإجراءات المتعلقة بضبط المتهمين، وكذلك الاعترافات والإقرارات التي أدلى بها المتهمون بتحقيقات النيابة، مشيرة إلى أنها (المحكمة) اطمأنت أنها أدلوا بها عن إرادة حرة دون ثمة إكراه.

وأضافت المحكمة أن إجراءات ضبط المتهمين جاءت نزولا من الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، بناء على إجراءات تتفق وصحيح حكم القانون، فضلًا عن الاعترافات التي أدلى بها عدد من المتهمين، جاءت خالية من أية عيوب أو ما يفيد تعرضهم للإكراه، وينسحب اطمئنانها إلى ما شهد به شهود الواقعة، حيث استخلصت المحكمة من ذلك جميعه، الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.

وذكرت المحكمة أن جرائم القتل العمد التي ارتكبها المتهمون، وما اقترن بها من جرائم، وقعت جميعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر المخل بالأمن والسلم العام الذي دبروه واشتركوا فيه، وكان معلوما لدى المشاركين فيه بأنه لم يكن سلميا بل وغير مشروع.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين وغيرهم ممن شاركوا في التجمهر الذي أفضى إلى وقوع جرائم القتل والشروع في القتل، تعددت وسائل العلم لديهم بأغراضه، سواء بمشاهدة بعض الأفراد يحملون الأسلحة النارية حال سيرهم بالتجمهر وهو ما ينبئ عن احتمال استخدامهم لها وسقوط جرحى أو قتلى، أو بمشاهدتهم حال إطلاق النار باستخدام تلك الأسلحة قبل الأهالي المعترضين بشارع أحمد عصمت بعين شمس، أو إطلاقهم النيران على رجال الشرطة عند مزلقان عين شمس، وهو ما يقطع بعلمهم اليقيني بالغرض الإرهابي الذي ينشده التجمهر، وأن في عدم ابتعادهم عنه ما يبرهن على مؤازرتهم له.

ولفتت المحكمة إلى أن تدبير التجمهر المسلح الذي شارك المتهمون فيه، جاء في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بثورة شعبية منتصف شهر يونيو 2013، حيث لم ينزل نبأ عزله بردا وسلاما على أهله وعشيرته، ولم يزل يؤجج مشاعر أنصاره ومؤيديه وجماعته الذين أبوا إلا استعادة عرشهم المسلوب وإعادة رئيسهم إلى حكم البلاد، فراحوا يضربون خيام الاعتصام بالميادين ويدعون إلى التجمهر وقطع الطريق وتعطيل حركة المواصلات ورصد المقار الشرطية وتخريبها وإضرام النيران فيها، وترويع الأهالي والاعتداء عليهم وعلى رجال الشرطة وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

واسترسلت المحكمة قائلة إن بعض القوى الموالية للتنظيم الإخواني كونت تحالفا أُطلق عليه "التحالف الوطني لدعم الشرعية" عُهد إليه تنفيذ مخططات عرقلة خريطة المستقبل من خلال عدد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن تسمى باللجان النوعية الفرعية، تهدف إلى تحقيق أغراض جماعة الإخوان بإسقاط الدولة والاستيلاء على الحكم فيها بالقوة وتعطيل العمل بالدستور، فضلا عن إشاعة حالة من الفوضى بالبلاد وترويع المجتمع، وتستعين بالإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها مستخدمين الأسلحة النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة (مولوتوف).

وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن القيادي الإخواني محمد عبد الحميد أبو الليل (الذي قُتل حال تبادله إطلاق النيران مع القوة المكلفة بضبطه) هو الذي تولي قيادة اللجنة النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة، والتي كانت تعمل في مناطق المطرية والمرج وعين شمس والألف مسكن ومدينة السلام، ومشكلة من عناصر تنظيم الإخوان والموالين لهم والتي أسست على خلاف أحكام القانون سواء في شرعية التأسيس أو مشروعية ما تهدف إليه.

وأوضحت المحكمة أنه تبين لها من واقع ما شهد به الشهود الذين أجروا التحريات الأمنية، وما صدر من اعترافات عن المتهمين، أن القيادي الإخواني "أبو الليل" كان يعاونه في إصدار هذه التكليفات وتداولها بين أعضاء اللجنة اثنان من المتهمين في القضية وهما عبد العزيز عبد المعبود عبد العزيز وشهرته عزت (المتهم الأول)، وحاتم السيد زغلول على هزاع وشهرته أشرف سلسبيل (المتهم الخامس) وتولى قيادة هذه المجموعات المسلحة 7 من المتهمين في القضية حيث كان كل منهم يترأس مجموعة هو فقط الذي يعرف أعضاءها، ويتلقون التكليفات من المتوفى محمد أبو الليل، وكانوا يحملون الأسلحة الآلية والمسدسات وجميع أنواع الأسلحة حال مشاركتهم في التجمهرات.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أنه في يوم ارتكاب الجرائم موضوع القضية (28 مارس 2014 ) شارك المحكوم عليهم، وهم من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، في التجمهر المسلح حاملين أسلحتهم النارية، وساروا في تجمهرهم يطلقون النار على أي شخص يستشعرون أنه لا يؤيدهم أو يرفض الإشارة بعلامة رابعة، وما أن بلغوا شارع أحمد عصمت حدثت اشتباكات مع الأهالي على النحو الذي أسفر عن مقتل وإصابة المجني عليهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير عام 2014 وحتى 11 يونيو من ذات العام بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأظهرت التحقيقات قيام قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.

كما كشفت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة.. وأطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين أحاطوا بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمرهم.

واعترف 25 متهمًا - خلال تحقيقات النيابة العامة - بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر السالف ذكره، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وإطلاق بعضهم الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير عام 2014 وحتى 11 يونيو 2014 بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى التاسع قيادة جماعة - أُسست على خلاف أحكام القانون - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهمان الأول والخامس مسئولية باللجنة النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة، وتولى الباقون مسئولية بالمجموعات المسلحة المنبثقة عن تلك اللجنة التابعة للجنة مركزية أسسها قياديون بجماعة الإخوان وموالون لها، تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة، والاعتداء على الإعلاميين، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الثامن، وال 22 ومن الـ27 وحتى الـ30 ومن الـ45 حتى الـ48، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا المجموعات المسلحة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال، مع علمهم بما تدعو

إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الـ10 حتى الـ32 والـ40 ومن الـ44 حتى الـ48: انضموا إلى الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام.. في حين شارك المتهمون من الـ33 حتى الـ37 والـ46 والـ47 في تأسيس الجماعة خلافا لأحكام القانون، بأن قدم المتهم الـ33 إلى متوفي (مسئول اللجنة الفرعية موضوع الاتهام) مأوى، ونقلوا وأخفوا جميعا أسلحة أعدت للاستعمال في ارتكاب جرائم تحقيقا لأغراض المجموعات المسلحة.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين من الـ3 وحتى الـ25 ومن الـ38 حتى الـ47 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين المسيحيين والإعلاميين ومعارضي التجمهر، ومقاومة رجال الضبط، والتخريب العمد للمباني والأملاك العامة، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة بمنطقة عين شمس، وهم عالمون بالغرض منه، حيث كان المتهمون الـ3 و4 و الـ6 حتى الـ10 والـ13 والـ15 والـ16 حاملين أسلحة من شأنها إحداث الموت.

وأكدت التحقيقات أنه قد وقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر، جرائم قتل ميادة أشرف رشاد (صحفية) عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمون من الـ3 حتى الـ25 - وآخران توفيا وآخرون مجهولون - النية وعقدوا العزم المصمم على قتل الإعلاميين القائمين على إذاعة أحداث التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية ومسدسات وبنادق وأفرد خرطوش) وانخرطوا في التجمهر، ولدى إبصارهم آلة تصوير بيد المجني عليها تتبعوها، وما أن ظفر بها أحدهم حتى أطلق صوب رأسها عيارا ناريا قاصدين إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وأوضحت التحقيقات أنه قد تقدم تلك الجريمة جنايات أخرى، حيث قتل المتهمون المجني عليها ماري سامح جورج عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحيين المتواجدين بمحيط التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وانخرطوا في التجمهر، وما أن علم أحدهم بأنها مسيحية حتى جهر بذلك، فهرعوا إلى سيارتها، وهشموا زجاجها، واعتلى أحدهم مقدمتها وأطبق بيديه على رقبة المجني عليها، فأجبروها على الانحراف بالسيارة حتى اصطدمت بالرصيف، ولدى توقفها تكالبوا على المجني عليها وعاجلها أحد بعيار ناري أصاب صدرها، قاصدين إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

كما أكدت التحقيقات قيام المتهمين بقتل الطفل شريف عبد الرؤوف شريف محمد، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحيين المتواجدين بمحيط التجمهر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وانخرطوا في التجمهر، وما أن أبصروا معارضين لهم، حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، أصاب أحدها رأس المجني عليه قاصدين إزهاق أرواح معارضيهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل مروان مصطفى عبد الوهاب أحمد، وسيد مسعد عواد، ومحمد السعيد محمد، ورجب السيد عبد التواب، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل معارضي التجمهر المتواجدين بمحيطه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية ومسدسات وبنادق وأفرد خرطوش) وانخرطوا في التجمهر، وما أن أبصروا المعارضين لهم، حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصاب بعضها المجني عليهم الأول قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه الأول، ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكام التصويب تجاه المجني عليه الأخير، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذ لغرض إرهابي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين خربوا أموالا منقولة لا يمتلكونها وجعلوها غير صالحة للاستعمال، والمتمثلة في سيارة المواطنة ماري سامح جورج، وحطموها وأضرموا فيها النيران.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الـ2 و3 و8 و10 و12 و13 و26 و27 و33 و34 و36 و44 و45 - حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، كما حازوا وأحرزوا مفرقعات الكلورات، والبارود الأسود، والمخاليط النارية، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الـ1 وحتى ، ومن 9 حتى 15، و27 و28 و33 و36 حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية ومسدسات) وذخائرها، بغير ترخيص، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الـ1 و2 ومن 8 حتى 13 و16 و26 و27 و33 و36 و44 و45 حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة (بنادق وأفرد خرطوش) وذخائرها، بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين 2 و4 و8 حتى 10 اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة تخريب أملاك عامة عمدا، بأن اتفقوا على تخريب مركبات مملوكة لهيئة الشرطة مودعة بمركز صيانة بمنطقة المطرية، بإضرام النيران فيها.. في حين حاز المتهمون 7 و11 و12 و19 و 26 – بغير ترخيص – أسلحة بيضاء، ودون أن يوجد لإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني، والمتمثلة في (سنجة – سكينتان – زجاجات حارقة – نبال ومنجلة – بلي مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص