الإدارية العليا: اتهام الزوج بتبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيله جنائيًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص فى مبدأ جديد أن تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج فى كارتة المعلومات الجنائية حماية للأسرة وأن تصالح الزوجة مع الزوج فقط هو ما يعفيه من التسجيل الجنائى وقضت المحكمة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الزوج ( ع. أ. غ) بعد أن تصالحت زوجته معه فى قضية تبديد منزل الزوجية . صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جريمة تبديد منزل الزوجية يعطى للداخلية الحق فى التسجيل الجنائى للزوج وذلك حماية للأسرة من التفتت والاطفال من الضياع والزوجة من التلاعب بحقوقها , وأن المشرع الدستورى ارتقى بالأسرة وجعلها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية والزم الدولة ومؤسساتها بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الزوج المطعون