رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حيثيات حكم الجنايات فى قضية "خالد سعيد"

حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية الذي صدر في  القضية رقم 15483 لسنة 2010 جنايات سيدى جابر، والشهيرة باسم "قضية خالد سعيد" والتى شغلت الرأى العام.

جاء ذلك بعد اتهام كل من محمود صلاح محمود غزالة، وعوض إسماعيل سليمان، مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر، واللذين صدر ضدهما الحكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت النيابة إليهما تهمة القبض بدون وجه حق على المجني عليه خالد سعيد، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، واستعمال القسوة معه وتعذيبه بدنياً بعد استغلال وظيفتهما كمأموري الضبط القضائي بأن حاولا استيقاف المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة لم يتبينا ماهيتها فحاول الهرب منهما بالدخول إلى أحد محال الإنترنت فتتبعاه، وتمكنا من إلقاء القبض عليه، وتقييد حركته بدون وجه حق، وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده، فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب المبرح، ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المحل المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات السكنية المجاورة، واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي الذي تم إعداده من قبل الأطباء المختصين.

وجاءت حيثيات الحكم أن هيئة المحكمة باعتبارها هي الخبير الأعلى في الدعوى لا تطمئن إلى صحة التقرير الذي أصدرته اللجنة الطبية من المختصين بالطب الشرعى بكليات الطب بـ "جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية"، والتي طلبت منها الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والتقارير الطبية الشرعية والاستشارية ومناظرة وفحص الصور الفوتوغرافية، وتجاوزت اللجنة نطاق المأمورية المطلوبة منها، فضلاً عن التناقض المبين في شهادة كل من أعضاء تلك اللجنة، أثناء مناقشتهم أمام المحكمة في شأن كيفية اجتماعهم وعدد مرات اللقاء فيما بينهم، وكيفية القيام بالمأمورية، وحتى في عناصر الرأي.

فبينما شهدت رئيسة اللجنة الدكتورة نادية عبد المنعم قطب أن اللجنة لم تنتقل إلى أية جهة، في حين أن الدكتورة وفاء محمد عضو اللجنة انتقلت خفية إلى مسرح الحادث وعاينت المحل والعقار، وأنها أبلغت باقي أعضاء اللجنة، وقالت إن وضع اللفافة في موضع استخراجها من جثة المجني عليه يحتاج إلى دراية فنية، وهو ما لم يتضمنه التقرير ولم يقرر به باقي أعضاء اللجنة.

كما تناقضت أقوالهم في كيفية وضع التقرير، أما بالنسبة للدكتور سعد نجيب فأنه لا يعرف بالمقصود بإسفكسيا "الغصص"، بينما أورد تقرير تلك اللجنة الموقع عليه من أعضائها جميعاً في الرأي النهائي أن سبب الوفاة هو اسفكسيا "الغصص" نتيجة لحشر لفافة البانجو في بلعوم المجني عليه.

كما قرر الدكتور أثناء مناقشته أمام المحكمة أن سبب الوفاة هو حالة الصدمة العصبية الناشئة عن الألم التي حدث نتيجة ضرب المجني عليه، وما صحبه من استنفار الجهاز العصبي وسكتة قلبية، وأن السبب المباشر للوفاة هي حالة الصدمة العصبية وما صاحبها من قطع الدم عن المخ، وبعد ذلك جاء في نهاية  قوله إن السبب النهائي للوفاة هو حشر اللفافة داخل البلعوم، هذا إضافة إلى ما قاله إن الوفاة يمكن حدوثها دون وجود اللفافة بفعل الصدمة

العصبية.

وأكدت اللجنة أن زمن الوفاة يتزامن مع الفترة التي نقل المجني عليه فيها إلى سيارة الشرطة من مدخل العمارة، لإفاقته حسب أقوال المتهمين، وهو قول لم يرد في أقوالهما بأوراق الدعوى كافة، ويجاوز نطاق المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدي، فضلاً عن أن رئيسة اللجنة قررت بوجود علاقة مهنية مع واضعي التقارير الطبية الاستشارية المقدمة من دفاع المدعيتين بالحق المدني، وبالتالي فإن المحكمة لا تطمئن للتقرير ولا تعول عليه.

كما أكدت أن هيئة المحكمة اعتمدت في حكمها الصادر على شهادة صديق خالد سعيد، وهو المدعو محمد رضوان عبد الحميد، الذي قال في شهادته إن المجني عليه كان يتعاطي مخدر الحشيش وعقاقير تحتوى على مادة "الترامادول" المخدرة، وشهادة آمال كامل عبد الحميد التي أضافت أن المتهم الأول طلب ماء مذابا فيه ملح، ووضعه في فمه حتي يتمكن من إنزال اللفافة من فمه، وإجراء عمليات التدليك لقلبه حتي يستعيد نشاطه مرة أخري.

وبالرغم من أن هيئة المحكمة قامت بإضافة تهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت إلي المتهمين، بجانب التهم التي وجهتها إليهم النيابة العامة، والتي من شأنها أن يتم معاقبتهم بالسجن لمدة 15عاما، إلا أن المحكمة قررت تقدير العقوبة، بحيث تأخذ في حسبانها ووجدانها لسوء سلوك المجني عليه في الواقعة بتعاطيه المخدرات "الحشيش والترامادول"، وما قد يسببه من اضطراب في السلوك، ووضعه اللفافة في فمه، وإنه لم يكن سبباً كافياً ولم تكن وفاته نتيجة مباشرة لذلك السلوك.

كما رأت المحكمة من شهادة جدول النيابة العامة أن الجنحة رقم 7439 لسنة 2009 سيدي جابر المقيدة ضد خالد سعيد بوصف أنه ضرب آخر وقضى عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 50جنيها، وكذلك الجنحة رقم 419 لسنة 2008 أمن دولة طوارئ، لأنه أحرز سلاحا أبيض بدون ترخيص، وقضى عليه بالحبس لمدة شهر، فقضت المحكمة بصدور أقل عقوبة وهى السجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهمين. صدر الحكم برئاسة المستشار موسى النحراوى، وعضوية المستشارين صبحي عبده يوسف، وعمرو عبد السلام، وأمانة سر أنيس ميساك.